42

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

ناشر

دار البرازي (سوريا)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٧ ه

محل انتشار

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

ژانرها

وكذلك من تَعمَّد محبة طعام أو جبلة جُبِل عليها الرَّسول ﷺ، فإنَّه يثابُ على ذلك، لذا أخرج الشيخان عن أنس ﵁ أنَّه كان يحبُّ الدّباء لما رأى الرَّسول ﷺ يتَتبَّعها في القصعة (^١). قَوْلُهُ: «والأصل أنَّ أمَّته أسوة له في الأحكام كلها إلا ما خصَّه الدَّليل». تقدَّم الكلام على هذا. قَوْلُهُ: «وإقراره ﷺ على شيء يدلُّ على الجواز إلَّا بدليل». الإقرار دليل شرعي، ويدلُّ عليه: كلُّ دليل على وجوب إنكار المنكر، فإنه إذا لم ينكر النبي ﷺ شيئًا دلَّ على أنَّه ليس منكرًا وأنَّه قد أقره. والإقرار نوعان: النوع الأول: إقراره ﷺ على شيء اطَّلع عليه، وهذا النَّوع قسمان: القسم الأول: إقرار كلِّي، وذلك أنَّه اطَّلَع على عَمَل فَأَقَرَّه، كمثل الذي كان يقرأ سورة الإخلاص في كلِّ ركعة، أخرجه الشيخان عن عائشة ﵂ (^٢). القسم الثاني: إقرار جُزئي، ومعنى الإقرار الجزئي: أن يفعل أحدُ الصحابة أفعالًا، فيُنكر بعضها دون بعض، أو ما كان بهذا المعنى، فعدم إنكاره للأمور

(^١) أخرجه البخاري (٢٠٩٢)، ومسلم (٣/ ١٦١٥). (^٢) أخرجه البخاري (٧٣٧٥)، ومسلم (٨١٣).

1 / 48