Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزی (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
شماره نسخه
الثانية
ژانرها
الاعتكاف في مكان معين لم يتعين، وله فعله في غيره، إلا المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، ومسجد طيبة، والمسجد الأقصى.وإذا نذره في أحدها، فله فعله فيه وفيما هو أفضل منه. وإذا نذر أن يعتكف شهرًا بعينه، دخل معتكفه قبل غروب الشمس ويخرج بعد غروب الشمس من آخره. ومن نذر اعتكافًا متتابعًا، دخلت الليالي التي بين الأيام في نذره. ولا يجوز أن يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه، كحاجة الإنسان، والطهارة، وأداء الشهادة المتعينة، والجمعة، والحيض، والنفاس، وقضاء عدة الوفاة. وإن خرج لما له منه بد في المتتابع، لزمه استئنافه (في إحدى الروايتين). وإن وطئ بطل اعتكافه، وتلزمه الكفارة إن كان في منذور (في إحدى الروايتين). وهل هي كفارة ظهار أو كفارة يمين؟ على وجهين.
ولا يصح اعتكاف عبد بغير إذن سيده، ولا امرأة بغير إذن زوجها، ويستحب للمعتكف: الإكثار من ذكر الله، وتلاوة القرآن، وترك ما لا يعنيه.
60