71

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

شماره نسخه

الثانية

ژانرها

فقه حنبلی

(الفصل السادس في المكروهات)

وهي جمع الريق وابتلاعه، وابتلاع النخامة، وذوق الطعام، ومضغ الملك الذي لا يتحلل منه شيء، والقبلة، والسب. فإن امرؤ سابّه، فليقل: إني صائم.

باب صوم التطوع والاعتكاف

أفضل الصيام: صيام داود، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. ويستحب صيام ثلاثة أيام في كل شهر(١): الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وصيام ستة أيام من شهر شوال سواء جمعها أو فرقها، وصوم عشر ذي الحجة. ويتأكد استحباب صوم يومي عرفة وعاشوراء. ويكره إفراد رجب بالصوم، ويوم الجمعة، ويوم السبت، ويوم الشك، والنيروز، والمهرجان، إلا أن يوافق عادة.

ومن شرع في صوم تطوع، استحب إتمامه، وله قطعه.

(فصل في الاعتكاف)

وهو مستحب، لا يجب إلا بالنذر. وليس من شرطه الصوم (في رواية) ولا يصح من رجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. ويصح من المرأة في كل مسجد غير مسجد بيتها. وإذا نذر

(١) في الأصل: ((كل شيء)).

59