Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
ناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
محل انتشار
مكتية التابعين (القاهرة)
ژانرها
* الباب السادس* سُنَنُ الفِطْرَةِ
* عن أبي هريرةَ، عن النبي ﷺ قال: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ - أو خَمْسٌ من الفِطْرَةِ - الخِتَانُ، والاستحدادُ، وتقليمُ الأظفار، ونتفُ الإبط، وقصُّ الشارب"، وهو حديث صحيح (^١).
* وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "عشرٌ من الفطرةِ: قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللحيةِ، والسِّواك، واستنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفارِ، وغسلُ البراجمِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وَانتِقَاصُ الماءِ".
قال زكريا: قال مصعبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكونَ المضمضةَ.
زادَ قتيبةُ: قال وكيعٌ: انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ، وهو حديث حسن (^٢).
١ - الخِتَانُ:
* والختانُ واجبٌ في حق الرجال والنساء؛ لأنه من شعائر الإسلام.
لحديث عُثيم بن كليب، عن أبيه، عن جدِّه أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال: قد أسلمتُ فقال له النبي ﷺ: "ألقِ عنك شَعْرَ الكفرِ واخْتَتنْ"، وهو حديث حسن بشواهده (^٣).
* والختانُ من ملَّةِ إبراهيم ﵇.
لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "اختتنَ إبراهيمُ وهو ابن ثمانينَ سنةً بالقَدُّومِ"، وفي لفظ: "اختتن إبراهيمُ بعد ثمانينَ سنةً بالقدُّومِ"، وهو حديث صحيح (^٤).
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٥٨٨٩)، ومسلم رقم (٤٩/ ٢٥٧)، وأبو داود رقم (٤١٨٠)، والترمذي رقم (٢٩٠٥)، والنسائي (١/ ١٤)، وابن ماجه رقم (٢٩٢).
(^٢) أخرجه مسلم رقم (٥٦/ ٢٦١)، وأبو داود رقم (٥٣)، والترمذي رقم (٢٩٠٦)، والنسائي (٨/ ١٢٦)، وابن ماجه رقم (٢٩٣).
(^٣) أخرجه أبو داود (١/ ٢٥٣ رقم ٣٥٦)، والبيهقي (١/ ١٧٢)، وفي سنده ضعفٌ؛ لجهالة المخبر لابن جريج؛ ولجهالة عثيم، وابن كليب أيضًا.
لكن الحدبث حسن؛ لأن له شاهدينِ: (أحدهما) عن قتادة أبي هشام، (والآخر) عن واثلة بن الأسقع.
انظر: إرواء الغليل رقم (٧٩)، وصحيح أبي داود رقم (٣٨٣).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (٣٣٥٦)، ومسلم رقم (٢٣٧٠)، وأحمد (٢/ ٣٢٢، ٤١٨، ٤٣٥).
1 / 60