Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
ناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
محل انتشار
مكتية التابعين (القاهرة)
ژانرها
* الباب الرابع* بابُ الآنيةِ
١ - تحريم الأكلِ والشُّربِ في آنية الذهب والفضةِ:
لحديث حذيفةَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقَول: "لا تَلْبَسُوا الحريرَ، ولا الديباجَ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وهو حديث صحيح (^١).
ولحديث أمِّ سلمةَ ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطْنِهِ نَارَ جَهنم"، وهو حديث صحيح (^٢).
٢ - تضبيبُ الإناءِ بالفضةِ جائزٌ:
لحديث أنس بن مالكٍ ﵁: "أن قدحَ النبي ﷺ انكسرَ، فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سلْسِلَةً من فضةٍ"، وهو حديث صحيح (^٣).
٣ - الرُّخصةُ في آنية الصُّفرِ ونحوِها:
لحديث عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسولُ الله ﷺ فأخْرَجْنَا له ماءً في تُورٍ (^٤) من صُفْرٍ (^٥) فتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (^٦).
٤ - استحبابُ تخميرِ الأواني:
لحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: جاء أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناءٍ من لبنٍ إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "ألا خمَّرْتَهُ، ولو أنْ تعرُضَ عليه عودًا"، وهو حديث صحيح (^٧).
٥ - حكمُ استعمالِ آنية الكفار:
لحديث أبي ثعلبة الخُشنيِّ قال: أتيتُ النبي ﷺ فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ أهل
_________
(^١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨٥)، والبخاري رقم (٥٨٣١)، ومسلم رقم (٢٠٦٧).
(^٢) أخرجه أحمد (٦/ ٣٠٤، ٣٠٦)، والبخاري رقم (٥٦٣٣)، ومسلم رقم (٢٠٦٥).
(^٣) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٩، ١٥٥، ٢٥٩)، والبخاري رقم (٣١٠٩).
(^٤) التُّور: يُشبه الطَّشت. وقيل: هو الطَّشت.
(^٥) الصُّفْر: نوع من النحاس.
(^٦) أخرجه البخاري رقم (١٩٧)، وأبو داود رقم (١٠٠)، وابن ماجه رقم (٤٧١).
(^٧) أخرجه البخاري رقم (٥٦٠٦)، ومسلم رقم (٢٠١١).
1 / 53