Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
16

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

ناشر

مكتبة الصحابة (الشارقة)

شماره نسخه

الثانية

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

محل انتشار

مكتية التابعين (القاهرة)

ژانرها

﴿أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ ومثلها في سورة الحج الآية (٢٦): ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾. والتاسع: الطهارة من الشرك؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة عبس الآية (١٤): ﴿مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ﴾ وفي سورة البينة الآية (٢): ﴿يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾. والعاشر: الحلال؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة هود الآية (٧٨): ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ أي: أحلُّ. والحادي عشر: طهارةُ القلب من الريبة؛ ومنه قوله - تعالى - في سورة البقرة الآية (٢٣٢): ﴿ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ﴾ يريد أطهرُ لقلب الرجل والمرأة من الريبة، وفي سورة الأحزاب الآية (٥٣) ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ أي: من الريبة والدَّنَس. والثاني عشر: التقصيرُ، ومنه ق وله - تعالى - في سورة المدثر الآية (٤): ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، أي: قصِّرْ؛ لأن تقصيرَ الثياب: تطهيرُها. والثالث عشر: الطهارةُ من الفاحشة" ومنه قوله - تعالى - في سورة آل عمران الآية (٤٢): ﴿يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ﴾ (^١). وبدأت بالطهارة؛ لأنَّها شرطٌ من شروط الصلاة التي هي آكدُ أركان الإسلامِ بعد الشهادتين، والشرط مقدَّمٌ على المشروط. قال رسول الله ﷺ: "مفْتَاح الصَّلاة الطهُورُ، وتحريمُهَا التكبيرُ، وتحليلُها التسلِيمُ"، وهو حديث حسن (^٢).

(^١) "نُزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر"، لابن الجوزي تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الراضي، ص (٤١٩ - ٤٢٢). (^٢) أخرجه أبو داود (١/ ٨٨ - مع العون)، والترمذي (١/ ٣٦ - مع التحفة)، وابن ماجه (١/ ١٠١ رقم ٢٧٥)، وأحمد (٣/ ١٥٩ - الفتح الرباني)، والدارمي (١/ ١٧٥)، والبيهقي (٢/ ١٧٣، ٣٧٩)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ٣٧٢)، والخطيب في تاريخه (١٠/ ١٩٧)، والدارقطني (١/ ٣٦٠ رقم ٤) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي ﵁ مرفوعًا، وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" (٣/ ١٧): "هذا حديث حسن"، وقال المحدث الألباني في "الإرواء" (٢/ ٨ رقم ٣٠١): "الحديث صحيح بلا شك فان له شواهد يرقى بها إلى درجة الصحة". قلت: انظر: شواهد الحديث في "نصب الراية"، للزيلعي (١/ ٣٠٧ - ٣٠٨).

1 / 18