Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
ناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
محل انتشار
مكتية التابعين (القاهرة)
ژانرها
فروع تتعلق بشروط الصلاة
فرع رقم (١): من صلى وعليه نجاسةٌ لا يدري بها فصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، وإن عَلِمَ بها أثناءَ الصلاة: فإن أمكنه إزالتها بان كانت في نعليهِ، أو في ثوب زائد على ما يسترُ العورةَ أزالَها وأتمَّ صلاته.
لحديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: بينما رسول اللّه ﷺ يُصلِّي بأصحابه؛ إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القومُ ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول اللّه ﷺ صلاته قال: "ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ " قالوا: رأيناك ألقيت نعليكَ فألقينا نِعَالَنَا، فقال رسول اللّه ﷺ: "إن جبريل ﷺ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا" أو قال: "أذى" وقال: "إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظرْ: فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذىً فليمسحهُ وليصلِّ فيهما"، وهو حديث صحيح (^١).
فرع رقم (٢) من تحرى القبلةَ فصلَّى إلى الجهة التي ظنَّها، ثم تبيَّن له خطؤُهُ فلا إعادة عليه؛ لحديث عامر بن ربيعةَ، قال: "كنا مع النبي ﷺ في ليلة مظلمةٍ، فأشكلتْ علينا القبلةُ، فصلَّيْنَا، فلما طلعت الشَّمْسُ، إذا نحنُ صلينا إلى غير القبلة، فنزلت: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥]، وهو حديث حسن (^٢).
(^١) أخرجه أبو داود رقم (٦٥٠). (^٢) أخرجه الترمذي رقم (٢٩٥٧)، وابن ماجه رقم (١٠٢٠) نحوه من طريق الطيالسي، وهذا في "مسنده" رقم (١١٤٥)، وعنه البيهقي (٢/ ١١)، والدارقطني (١/ ٢٧٢ رقم ٥)، وأبو نعيم في "الحلية" (١/ ١٧٩ - ١٨٠). وعلة الحديث عاصمُ بن عبيد اللّه، فإنه سيئ الحفظِ، وبقيةُ رجالِهِ عند الطيالسي ثقاتٌ، رجال مسلم، عدا. أشعثَ بن سعيدٍ السمان، وقد تابعَه - عنده عمرو بن قيس، وهو الملائي احتج به مسلم، وانظر: بقية تخريجه في "سبل السلام" (٢/ ١١٠) بتحقيقي ط ١.
1 / 133