Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
ناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
شماره نسخه
الثانية
سال انتشار
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
محل انتشار
مكتية التابعين (القاهرة)
ژانرها
ولحديث عبد اللّه بن عمرو أن رسول اللّه ﷺ قال: "وَقْتُ الظُّهْرِ إذا زالتِ الشمسُ، وكان ظلُّ الرجل كطوله، ما لم يَحْضُرِ العصْر، ووقتُ العصرِ ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ، ووقتُ صلاةِ المغربِ ما لم يغبِ الشفقُ، ووقتُ صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقتُ صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلُعِ الشمسُ، فإذا طلعتِ الشمسُ فأمْسِكْ عن الصلَاة؛ فإنها تطلعُ بين قرني شيطانٍ"، وهو حديث صحيح (^١).
والمقصود بالشَّفَق (^٢): "بقيةُ ضوءِ الشمس وحُمْرتُها في أول الليل إلى قريب من العَتَمَةِ، وقال الخليل: الَشفقُ الحُمْرَةُ من غروبِ الشمس إلى وقت العشاء الأخير، فإذا ذهب قيل: غابَ الشفقُ، وقال الفراءُ: سمعتُ بعضَ العرب يقولُ: عليه ثوبٌ كأنَهُ الشفقُ، وكان أحمرَ" اهـ.
٢ - استحبابُ تقديم الظهرِ في أول الوقت في غير شدَّة الحرِّ:
لحديث جابر بن سَمُرة قال: "كان النبي ﷺ يُصلِّي الظهرَ إذا دَحَضتِ الشمسُ"، وهو حديث صحيح (^٣). دحضتِ الشمس: أي زالتْ.
٣ - استحبابُ الإبرادِ بالظهرِ في شدَّة الحرِّ:
لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللّه ﷺ: "إدْا اشتدَّ الحرُّ فأبردُوا بالصلاة، فإن شدةَ الحر من فَيْحِ جهنَّم"، وهو حديث صحيح (^٤).
٤ - استحبابُ التبكير بالعصر:
لحديث أنس ﵁ قال: كان رسولُ اللّه ﷺ يُصَلي العصرَ والشمسُ مرتفعةٌ حيةٌ، فيذهب الذاهبُ إلى العوالي فيأتيهم والشمسُ مرتفعةٌ"، وهو حديث صحيح (^٥).
_________
(^١) أخرجه أحمد (٢/ ٢١٣)، ومسلم رقم (١٧٣/ ٦١٢)، والنسائي (١/ ٢٦٠)، وأبو داود رقم (٣٩٦).
(^٢) مختار الصحاح، ص (١٤٤).
(^٣) أخرجه أحمد (٥/ ١٠٦)، ومسلم رقم (٦١٨)، وأبو داود رقم (٨٠٦)، وابن ماجه رقم (٦٧٤).
(^٤) أخرجه أحمد (٢/ ٢٣٨، ٢٥٦)، والبخاري رقم (٥٣٣، ٥٣٤)، ومسلم رقم (٦١٥)، وأبو داود رقم (٤٠٢)، والنسائي (١/ ٢٤٨)، والترمذي رقم (١٥٧)، وابن ماجه رقم (٦٧٧).
(^٥) أخرجه أحمد (٣/ ١٣١، ١٦٩)، والبخاري رقم (٥٥٠)، ومسلم رقم (٦٢١)، وأبو داود رقم (٤٠٤)، والنسائي (١/ ٢٥٣)، وابن ماجه رقم (٦٨٢).
1 / 110