Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
ژانرها
٦٥- كل صلاة شرعت لها الجماعة في حق الرجال فتستحب لهن فعلها في جماعة(١).
٦٦- كل نجاسة معفو عنها لا تؤثر في بطلان الصلاة(٢).
٦٧ - قال الإِمام أحمد: كل شيء يكون في القبلة - أثناء الصلاة - فأكرهه(٣)
٦٨ - كل مفترض خلف مفترض بفرض غيره وقتاً واسماً فلا يصح ائتمامه به، وعنه يصح(٤).
٦٩- كل ذي رائحة منتنة يكره لآكله حضور المسجد حتى يذهب ريحه(٥).
***
٧٠- كل ركن أو واجب عجز عنه في أثناء الصلاة ثم قدر عليه، انتقل إليه وأتمها(٦).
٧١- كل من جاز له القصر جاز له الفطر، ولا عكس(٧).
٧٢- كل ما أذهب الخشوع - كالحر المزعج - عذر(٨).
٧٣- كل عبادة اشترطت فيها النية اعتبرت في أولها، كالصلاة(٩).
(١) المستوعب ٢ / ٢٦٩.
(٢) كشاف القناع ١ / ٤٨٣.
(٣) المغني ٢ / ٣٩.
(٤) المبدع ٧٩/٢ - ٤٨٠ كشاف القناع ١ / ٤٨٥.
(٥) كشاف القناع؛ فصل في الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعات ١ / ٤٩٨.
(٦) كشاف القناع ١ / ٥٠٠.
(٧) الإنصاف ٢ / ٣٣٣؛ كشاف القناع ١ / ٥١٤.
(٨) الفروع ٢ / ٣٤؛ المبدع ٢ / ٩٧؛ الإنصاف ٢ / ٣٠٣؛ الروض المربع ١ / ١٨٧؛ كشاف القناع ١ / ٤٩٧. نقلاً عن أبي المعالي.
(٩) المبدع ٢ / ١٢١؛ كشاف القناع ١ / ٣٣٢.
35