Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
ژانرها
قواعد فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali
(d. Unknown)الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۴ ه.ق
محل انتشار
مكة المكرمة،
ژانرها
٥٨- كل كلام حكمنا أنه لا يفسد الصلاة فإنما هو في اليسير منه (١).
***
٥٩- قال أحمد: كل شيء من الخير يبادر إليه (٢).
٦٠- كل من عبد عبادة نهي عنها، ولم يعلم بالنهي، لكنها من جنس المأمور به، أثيب على ذلك (٣).
٦١- كل وقت يجوز فيه الطواف (٤).
٦٢- قال عبد الله عن أبيه: كل شيء يثبت عن النبي ﷺ في القنوت إنما هو في الفجر (٥).
***
٦٣- كل موضع اعتبرنا المشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام، سواء شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره، أو شاهد طرف الصف الذي وراءه، فإن ذلك يمكنه الاقتداء به (٦).
٦٤- كل موضع يقطع فيه بخطأ المخالف - يعني في الصلاة - تجب الإعادة، وما لا يقطع فيه بخطأ المخالف لا يوجب الإعادة. وعنه: يعيد (٧).
(١) المغني ١ / ٣٩٢.
(٢) الفروع ١ / ٥٠٦.
(٣) الفروع ١ / ٥٠٨؛ حکاه ابن مفلح عن شیخه.
(٤) كشاف القناع ١ / ٤٥٢.
(٥) المغني ١ / ٤٥٠.
(٦) المغني ٢ / ٢١.
(٧) الفروع ٢٠/٢ -٢١ الإنصاف ٢ / ٢٦٣.
34