16

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة،

ژانرها

قواعد فقه

أو ضابط كلية، بل تختص الكلية منهما بما كان مسوَّراً بكلمة «كل»، فإذا اتسعت دائرة الكلية بحيث اشتملت على أكثر من باب من أبواب الفقه كانت قاعدة، وإذا ضاقت فلم تتعد باباً واحداً كانت ضابطاً.

فعلى ذلك فإن كل ما يقال عن القاعدة الفقهية أو الضابط ينطبق على الكلية الفقهية أيضاً، باعتبار أن الكليات نوع من القواعد أو الضوابط.

ب - الفرق بين الكلية الفقهية والكلية الأصولية:

يمكن أن نعرف الكلية الأصولية في الاصطلاح بأنها: القاعدة الأصولية المصدَّرة بكلمة «كل»، مثل:

١- «كل خبر لم يقبل من الفاسق، لم يقبل من مجهول العدالة(١)».

٢- «كل ما لا يقتضي التكرار، إذا كان مطلقاً، لم يقتض التكرار إذا كان بالشرط، كالطلاق، لا فرق بين أن يقول: أنت طالق، وبين أن يقول: إذا زالت الشمس فأنت طالق(٢)».

ونستطيع أن نحصر أبرز الفروق بين الكلية الفقهية وبين الكلية الأصولية في الجهات التالية:

١- من جهة الموضوع: فموضوع الكليات الفقهية أفعال المكلفين، بينما موضوع الكليات الأصولية الأدلة الشرعية.

٢- من جهة الثمرة: فثمرة الكلية الأصولية هي التمكن من استنباط حكم شرعي فرعي من الأدلّة التفصيلية، أما ثمرة الكلية الفقهية فهي جمع الفروع المتشابهة في الحكم.

(١) النمع في أصول الفقه؛ ص ٧٨.

(٢) المصدر نفسه؛ ص ١٤ - ١٥.

14