15

Al-Kulliyat al-Fiqhiyyah fi al-Madhhab al-Hanbali

الكليات الفقهية في المذهب الحنبلي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۲۴ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة،

ژانرها

قواعد فقه

تمَھَيْد

قبل سرد الكليات الفقهية المجموعة من مختلف مصادر الفقه الحنبلي، أجد من المناسب أن ألقي الضوء سريعاً على بعض نقاط تجدر الإشارة إليها بين يدي البحث على النحو التالي:

أ - الكليات الفقهية، والعلاقة بينها وبين القواعد والضوابط الفقهية:

تعريف الكلية الفقهية في الاصطلاح: لم أقف على تعريف خاص بالكلية الفقهية عند العلماء، لكن لما كانت الكلية الفقهية نوعاً من القواعد والضوابط الفقهية، فإنَّا نستطيع أن نعرفها بأنها: حكم كلي فقهي، مصدَّر بكلمة «كل»(١)، ينطبق على فروع كثيرة، مباشرة، مثل:

١- «كلُّ مائع، ينجس قليله وكثيره بملاقاة نجاسة ولو معفواً عنها»(٢)

٢- «كلُّ عبادة مؤقتة فالأفضل تعجيلها في أول الوقت»(٣)

والقاعدة الفقهية - على التعريف المختار -: هي «حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة، لا من باب، مباشرة»(٤).

أما الضابط الفقهي: فهو «حكم كلي فقهي، ينطبق على فروع متعددة من باب واحد»(٥).

فالعلاقة بين الكلية الفقهية وبين القاعدة والضابط هي علاقة الخصوص والعموم فكل كلية لا تخلو من أن تكون قاعدة أو ضابطاً، وليس كل قاعدة

(١) انظر القواعد الفقهية: الندوي ص ٩٣؛ والقواعد الفقهية: الباحسين ص٧٧.
(٢) المبدع ١ / ٥٥؛ الفروع ١ / ٦٣؛ كشاف القناع ١ / ٤٠.
(٣) الأشباه والنظائر: السيوطي؛ ص ٣٩٨.
(٤) القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية؛ في كتابي الطهارة والصلاة؛ ص ١٢٧.
(٥) المصدر نفسه؛ ص ١٢٩.

13