الكفاية في الفرائض
الكفاية في الفرائض
پژوهشگر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
الكويت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الكفاية في الفرائض
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
پژوهشگر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
الكويت
طلقها ثلاثا ابتداء، أو بعوض من غيرها ونحوه، لم يرثها، وترثه ما لم تتزوج، ما لم ترتد، فإن أسلمت فروايتان، فلو تزوج أربعا غيرها ثم مات صح، فترثه الخمس، وعنه ربعه لها والبقية لهن إن تزوجهن٨٤ في عقد، وإلا فلثلاث سوابق به، ولو كان موضعها أربع فهل ترثه الثمان أو المبتوتات؟ فيه الروايتان السابقتان، وعنه لا ترث مبتوتته بعد عدتها، وإذا طلقها قبل الدخول ورثته على المذهب، وعنه لا، وكذا وجوب عدة الوفاة عليها، ولا عدة عليها للطلاق، ولها نصف الصداق، وعنه لها المهر وعليها عدة الطلاق، وعنه لها المهر ولا عدة عليها، وعنه عليها العدة ولها نصف الصداق، وإن أكره ابن وارث عاقل زوجة أبيه المريض على فسخ نكاحها لم يقطع إرثها، إلا أن يكون له امرأة وارثة غيرها، أو لم يتهم حال الإكراه.
من أعتق رقيقا ندبا أو بعضه فسرى، أو أعتقه في واجب، أو سايبه، أو علّق عتقه، أو حلف به فحنث، ولو برحم أو إيلاد أو بعوض أو كتابة، فله عليه الولاء، وعلى
٨٤ في الأصل ( يزوجهن ) .
61