الكفاية في الفرائض
الكفاية في الفرائض
پژوهشگر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
الكويت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الكفاية في الفرائض
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
پژوهشگر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
الكويت
الكافر عن حمل منه لم يرثه بحكم أحمد ٥٨ بإسلامه ٥٩ قبل وضعه، وقيل يرثه.
الأول: وصف يمنع الإرث مطلقا، وفيه صورتان:
الأولى: الرق، فلا يرث العبد، وعنه بلى عند عدم، ولايورث العبد قولا واحدا، ومن بُعِّض يرث ويورث ويحجب بقدر حرية بعضه، وكسبه بها لورثته، ثم المعتق بعضه، وإن أعتق القن قبل قسم إرث قريبه لم يرث على الأصح.
الثانية: الردة، فلا يرث المرتد أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم إرث قريبه المسلم، وعنه لا، وإن قتل أو مات في الردة فماله فيء، وعنه أو إرثه ٦٠ المسلم، وعنه لوارثه من أهل دينه الذي اختاره.
والداعية ٦١ إلى بدعة مكفرة ماله فيء، وكذا غير داعية على الأصح.
٥٨ كذا في الأصل، ولعل الصحيح ( أحد ).
٥٩ في الأصل ( بإسلامته ).
٦٠ كذا في الأصل، والصحيح ( لوارثه ).
٦١ في الأصل بدون واو.
52