الكفاية في الفرائض
الكفاية في الفرائض
پژوهشگر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
الكويت
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الكفاية في الفرائض
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
پژوهشگر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
الكويت
كالحمارية، وهي : زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة لأب وأم٣٦.
القسم السادس: من يرث بالتعصيب بنفسه من الإناث : المعتِقَة، وكذا المرأة إذا انقطع نسب ولدها من جهة أبيه، يكون٣٧ عصبة له على رواية مرجوحة، وقد تقدم ذلك.
تسقط٣٩ الجدَّةٌ بالأم، وولدُ الابن بالابن٤٠، والجدُّ بالأب، وكل جد بمن هو أقرب منه٤١، وسقط الأخ من الأبوين بالابن، وابن الابن، وبالأب، وسقط الأخ لأب بهم، وبالأخ من الأبوين، وعنه يسقط ولد الأب والأبوين بجد٤٢، ويسقط ابن الأخ بالجد، ويسقط الأخ من الأم بالولد، وولد
٣٦ وهذا هو مذهب الحنفية أيضا، وذهب المالكية والشافعية إلى التشريك بين الأشقاء والإخوة لأم، ذكرهم وأنثاهم سواء، وتسمى بالمشتركة. (كشاف القناع ٤٢٩/٤-٤٣٠، ومغني المحتاج ١٧/٣-١٨، والدسوقي ٤٦٦/٤).
٣٧ كذا في الأصل، ولعل الأصح (تكون).
٣٨ في الأصل (الحرمات).
٣٩ في الأصل (يسقط).
٤٠ وكذلك ابن الابن بابن الابن الأعلى منه.
٤١ أي كل جد عصبي بكل جد عصبي أقرب منه، أما الجد الرحمي وهو الجد لأم فلا يسقط به الجد العصبي ولو كان أبعد منه.
٤٢ وهو خلاف المذهب، والمذهب أن الجد يقاسم الإخوة الأشقاء أو لأب.
47