الكفاية في الفرائض
الكفاية في الفرائض
پژوهشگر
أحمد الحجي الكردي
ناشر
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۰ ه.ق
محل انتشار
الكويت
في بيت المال على سبيل المصلحة، لا أنه إرث، وعنه يُقدَّم على بيت المال الإرث بالمؤاخاة، والمحالفة، وإسلامه على يديه، والتقاطه، وكونهما من أهل الديوان، وقيل: ويقدم عليه المولى من أسفل عند العدم.
فصل
مقاصد الميراث:
والباقي لبيت المال على سبيل الإرث بالتعصيب، ويسمونه جهة الإسلام، وذهب أبو حنيفة إلى أن بيت المال ليس وارثًا وإنما يودع المال فيه عند انعدام الوارث على سبيل اللقطة والمصلحة وحفظ المال، وعليه فإذا توفي إنسان عن بنت وبنت ابن كان النصف للبنت والسدس لبنت الابن فرضًا، والباقي لهما ردًا، ولا يودع في بيت المال، وأما الحنبلية فقد جاء في كشاف القناع أن ما زاد عن أصحاب الفروض يرد عليهم ولم يذكر قولًا آخر، فدل على أن المذهب عند الحنبلية أن بيت المال لا عصوبة له، على خلاف ما ذكره المرداوي، وجاء في المغني ما يؤيد ما ذهب إليه البهوتي بناء على القول الأظهر في المذهب، حيث قال الخرقي: (ويرد على أهل الفرائض على قدر ميراثهم إلا الزوج والزوجة)، وقال ابن قدامة: (والذي ذكر الخرقي أظهر في المذهب وأصح)، إلا أن شارح الرحبية من الشافعية بعدما ذكر أسباب الإرث الثلاثة المتفق عليها وهي النكاح والولاء والنسب، قال: (ليس بعد هذه الأسباب الثلاثة سبب رابع مجمع عليه ولا مختلف فيه عندنا، لأن بيت المال وإن كان سببًا رابعًا على الأصح في أصل المذهب فقد أطبق المتأخرون على اشتراط انتظام بيت المال، ونقله ابن سراقة عن علماء الأمصار. اهـ.، وقد أيسنا من انتظامه إلى أن ينزل عيسى عليه السلام فلذلك نفاه الناظم) شرح الرحبية ص١٨-١٩، ابن عابدين ٤٨٨/٥، والمغني ٢٠١/٦-٢٠٢، وكشاف القناع ٤٠٤/٤، والدسوقي ٤٦٨/٤، ومغني المحتاج ٤/٣.
37