[ 24] قوله: وإنما ينهض إلى القيام... الخ، قال في الديوان: وإن اعتمد على راحتيه، أو على ظهر كعبيه، فإنه يعيد صلاته، إلا أن كان شيخا كبيرا، أو له عذر.
[25] قوله: والدليل ما وري... الخ، فيه رد لمذهب الشافعية حيث قالوا: نستحب جلسة الاستراحة.
[26] قوله: ثم ارفع رأسك، وقم... الخ. في الديوان: وإن رفع رأسه من السجود، وقعد على مقعدتيه محتبيا من غير عذر أعاد صلاته، وإن كان إنما قعد على عقبيه متعمدا، فإنه يعيد صلاته، ثم قال في إثر هذه المسألة: ولا يسجد الرجل على الأصواف معمولا كان أو غير معمول، فإن فعل ذلك، فلا يعيد صلاته.
وفيه أيضا: إنما الفضل للرجل أن يصلي على الحصير دون الأرض وإن سجد على أطراف الحصير، وهو مرتفع على الأرض لم يمس الأرض، فلا بأس عليه، وإن اعتمد عليه برأسه حتى وصله إلى الأرض أعاد صلاته.
[27] تقدم ذكره.
[28] قوله: قياسا على الركبتين؛ فيه تأمل، إذ هو قياس مع وجود الفارق، إذ ذلك في الركبتين ضروري، ولا كذلك في الجبهة واليدين، نعم روى بعض المخالفين: ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته ) أخرجه ابن أبي شيبة، حرر بنقل صحيح.
باب في القعود وما يفعل فيه من التشهد([1])
والقعود في الصلاة فرض، والدليل([2]) قوله تعالى: ] فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم (.
وليوصلهما إلى الأرض جميعا، وإن جعل بنان اليسرى في أخمص اليمنى فلا بأس بصلاته، وقد روي: ( أنه صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السود استوى قائما بالتكبير واستفتح القراءة، ثم فعل ذلك في الثانية، وظاهر قدمه اليمنى مما يلي الأرض )([3]).
صفحه ۴۸۳