70

الهدایة

الهداية في الأصول والفروع المقدمة

ویرایشگر

مؤسسة الإمام الهادي

ناشر

پيام امام هادى

ویراست

الثالثة

سال انتشار

۱۴۳۲ ه.ق

محل انتشار

قم

ودم الحيض إذا أصاب الثوب فلا يجوز الصلاة فيه، قليلا كان أو كثيرا (1).

ولا بأس بدم السمك في الثوب (أن يصلى) (2) فيه، قليلا كان أو كثيرا (3).

وكل ما لا تتم الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه إذا أصابه قذر، مثل:

العمامة (4)، والقلنسوة، والتكة، والجورب، والخف (5).

- 12 - باب الوضوء

السنة في دخول الخلاء أن يدخل الرجل رجله اليسرى قبل اليمنى (6)،

صفحه ۷۳