الهدایة
الهداية في الأصول والفروع المقدمة
پژوهشگر
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
۱۴۳۲ ه.ق
محل انتشار
قم
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الهدایة
شیخ صدوق d. 381 AHالهداية في الأصول والفروع المقدمة
پژوهشگر
مؤسسة الإمام الهادي
ناشر
پيام امام هادى
شماره نسخه
الثالثة
سال انتشار
۱۴۳۲ ه.ق
محل انتشار
قم
وبول الغلام الرضيع يصب عليه الماء صبا، وإن كان أكل الطعام غسل، والغلام والجارية في هذا سواء (1).
وقد روي (عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه) (2) قال: لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب قبل أن يطعم وبوله (3)، لأن لبن الغلام يخرج من المنكبين والعضدين (4).
وأما الدم، إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه، ما لم يكن مقداره مقدار درهم واف، والوافي (5): ما يكون وزنه درهما وثلثا، وما كان دون الدرهم الوافي فلا (6) يجب غسله، ولا بأس بالصلاة فيه (7).
صفحه ۷۲