25

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

الحق الأبلج في دحض شبهات مفهوم البدعة للعرفج

ناشر

دار الإمام مسلم للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٨ هـ

ژانرها

وقال الشاطبي: «وحاصل ما ذكر هنا (^١) أن كل مبتدع آثم، ولو فرض عاملًا بالبدعة المكروهة، إنْ ثبتَ فيها كراهةُ التنزيه» (^٢). وقال: «أما الشرعُ، ففيه ما يدل على خلاف ذلك (^٣)؛ لأن رسول الله ﷺ ردَّ على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، وقال الآخر: أما أنا فلا أنكح النساء … إلى آخر ما قالوا، فرد عليهم ذلك ﷺ وقال: «من رغب عن سنتي فليس مني» (^٤). وهذه العبارة من أشد شيء في الإنكار، ولم يكن ما التزموهُ إلا فعلَ مندوبٍ، أو تركَ مندوبٍ إلى فِعْلِ مندوبٍ آخرَ - ثم قال -: «وكلية قوله: «كل بدعة ضلالة» شاهدة لهذا المعنى، والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيد، وهي خاصية المحرم» - ثم قال -: «والشواهد في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن الهيِّنَ عند الناس من البدع؛ شديدٌ وليس بهيِّنٍ، ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾] النور: ١٥ [- ثم قال -: «المحرم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة، وإلى ما هو كبيرة، حسبما تبين في علم الأصول الدينية، فكذلك يقال في البدع المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتبارًا بتفاوت درجاتها كما تقدم، وهذا على القول بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة» - ثم قال -:

(^١) أي في أن ذم البدع والمحدثات عام لكل محدثة. (^٢) الاعتصام (١/ ٢٥١). (^٣) أي ليس في الدين بدعة مكروهة كراهة تنزيهية. (^٤) سيأتي تخريجه.

1 / 30