Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah
الفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
ویرایشگر
عصام بن محمد أنوررجب
ناشر
دار النوادر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
دمشق
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
Al-Fawakih Al-Shahiyya: Sharh Al-Manzumah Al-Burhaniyyah Fi Al-Fara'id Al-Hanbaliyyah
محمد بن علي سلوم الحنبليالفواكه الشهية شرح المنظومة البرهانية في الفرائض الحنبلية
ویرایشگر
عصام بن محمد أنوررجب
ناشر
دار النوادر
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۸ ه.ق
محل انتشار
دمشق
عشرة سنة، فلهن النفقة والتربية إلى أن يبلغن هذه السن فقط.
وقال بعض اليهود، وهم القراؤون بتوريث البنت مع الابن للذكر مثل حظ الأنثيين.
٣- إن لم يكن للميت وارث من الفروع والأصول والحواشي، كانت التركة مباحة يتملكها أسبق الناس إلى حيازتها ووضع اليد عليها.
٤- لا ترث الزوجة عن زوجها شيئاً.
لم يرد في الإنجيل شيء عن الميراث، ولذلك فإن أحكام المواريث غير منضبطة عندهم، وهم غالباً ما يحتكمون في البلاد الإسلامية إلى قوانين الأحوال الشخصية التي يعمل فيها وفق الشريعة الإسلامية، وأما في البلاد غير المسلمة، فإن للرجل الحق في التصرف بكل ماله، وقد يقوم بحرمان أقرب الناس إليه من ماله، وقد حصلت حوادث كثيرة تشهد لذلك، منها أن يقوم صاحب المال بالإيصاء بجميع ماله لكلبه، أو لهيئة خيرية، أو غير ذلك.
- أسباب التوارث عند العرب في الجاهلية:
١- النسب: وهو أقوى أسباب التوارث بينهم، إلا أنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث، والكبار منهم دون الصغار، فشرط الإرث عندهم الذكورة والبلوغ، والقدرة على حمل السلاح؛ حماية للذمار، ومقاتلة الأعداء، وحيازة للمغانم.
٢- التبني: فكان الرجل يتبنى ابن غيره؛ أي: ينسبه إليه، فيكون لهذا الابن المدَّعى من الحقوق ما للابن من النسب، ومنها حقه في الميراث ممن انتسب إليه.
44