الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
2

الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

پژوهشگر

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ

ژانرها

حديث يتعلَّق بالعمل بالمفهوم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى رسول الله ﵌ عن نبيذ الجرّ الأخضر. قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا. رواه البخاري (^١). «مشكاة» (^٢) ــ آخر باب النقيع والأنبذة. * * * * [المراد بالواجب في كلام الشارع] يستدل بقوله: «فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة» (^٣) على أن الوجوب حقيقة شرعية في الفرض لمقابلته بالتحريم. وبهذا تتبيّن فرضية غسل الجمعة. * * * * [مما يستدل به على أن دلالة الاقتران معتبرة] مما يستدل به على اعتبار دلالة الاقتران حديث: «عُدلت شهادة الزور بالإشراك بالله» (^٤)، وحديث: «أعوذ بالله من الكفر والدَّين»، فقال رجل:

(^١) (٥٥٩٦). (^٢) (٢/ ٤٧٦). (^٣) أخرجه مسلم (١٣٧) من حديث أبي أمامة وأوله: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب ...». (^٤) بقية الحديث: ثم قرأ رسول الله ﷺ: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ أخرجه أحمد (١٨٨٩٨)، وأبو داود (٣٥٩٩)، والترمذي (٢٣٠٠)، وابن ماجه (٢٣٧٢) وغيرهم من حديث خُريم بن فاتك ﵁ بإسناد ضعيف. ورُوي موقوفًا على ابن مسعود في «مصنف عبد الرزاق»: (٨/ ٣٢٧) و«مصنف ابن أبي شيبة»: (٧/ ٢٥٦).

24 / 299