الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

Abd al-Rahman al-Mu'allimi al-Yamani d. 1386 AH
18

الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

الفوائد الأصولية - ضمن «آثار المعلمي»

پژوهشگر

علي بن محمد العمران - نبيل بن نصار السندي

ناشر

دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٤ هـ

ژانرها

ومن الناس من جعل المؤثر من هذه الأقسام ما أَثَّر عينُه في عين الحكم لا غير، والملائم ما بعده من الأقسام». وقال في (ج ٣ ص ٤٠٦): «القسم الأول: أن يكون الشارع قد اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم، وعموم الوصف في عموم الحكم في أصل آخر، وذلك كما في إلحاق القتل بالمثقَّل بالمحدد لجامع القتل العمد العدوان، فإنه قد ظهر تأثير عين القتل العمد العدوان في عين الحكم وهو وجوب القتل في المحدَّد، وظهر تأثير جنس القتل من حيث هو جناية على المحلّ المعصوم بالقَوَد في جنس القتل من حيث هو قصاص في الأيدي، وهذا القسم هو المعبَّر عنه بالملائم، وهو متفق عليه بين القياسين، ومختلف فيما عداه». الحمد لله. إذا وجدت مناسبة في شيء لِحُكمٍ، فلا يخلو أن يكون الشرع جاء بإثبات ذلك الحكم في ذلك الشيء، كالحُرْمة في الخمر أو لا. فالأول: لا كلام فيه هاهنا. وأما الثاني: فلا يخلو أن يكون جاء الشرع بخلافها أو لا. الأول: المُلْغَى. وأما الثاني: فلا يخلو أن لا يجيء الشرع بخلافها ولا وفاقها، أو جاء بوفاقها في صورة أخرى. الأول: المصالح المرسلة.

24 / 315