Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

ابن باز d. 1420 AH
82

Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah

الفوائد الجلية في المباحث الفرضية

ناشر

وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤١٨هـ

محل انتشار

المملكة العربية السعودية

ژانرها

لأنه الأضر في حقه تضرب في مسألة الحياة ثمانية فيحصل له أربعة وعشرون، ولكل واحدة من الأختين من مسألة الحياة واحد لأنه الأضر في حقهما يضرب في مسأًلة الموت سبعة بسبعة ويوقف ثمانية عشر، فإن تبينت حياته أخذ نصيبه منها وهو أربعة عشر، ورد الباقي وهو أربعة على الزوج، لأنها كمال فرضه، وكذا لو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره وترجع الجامعة، بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافق الأنصباء بالأسباع، وإن تبين موته قبل موت مورثه رد الجميع على الأختين لأنه كمال فرضهما، وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها لأنها لا تخرج عنهم. [باب ميراث الغرقى ونحوهم] باب ميراث الغرقى ونحوهم إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات: إحداهن أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث

1 / 83