Al-Fawa'id Al-Jaliyyah fi Al-Mabahith Al-Fardiyyah
الفوائد الجلية في المباحث الفرضية
ناشر
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
١٤١٨هـ
محل انتشار
المملكة العربية السعودية
ژانرها
صفحه نامشخص
1 / 3
1 / 4
1 / 5
1 / 6
1 / 7
1 / 8
1 / 9
(١) وأما البائن بفسخ أو خلع فلا يرثها الزوج ولا ترثه لا في العدة ولا بعدها، وكذا المطلقة البائن إلا إذا طلقها الزوج في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها فإنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد؛ معاملة له بنقيض قصده. (٢) وجميع أوجه العتق يثبت بها الولاء للمعتق وعصبته بالنفس، سواء كان العتق واجبا أو تطوعا لعموم قوله ﷺ: " إنما الولاء لمن أعتق ". .
1 / 10
(١) إلا في صورتين: إحداهما إذا كان الزوج مغرورًا بالأمة بأن تزوجها يظنها حرة أو على أنها حرة فبانت أمة فإن أولاده منها أحرار وعليه فداؤهم لسيدها ويرجع بالفداء على من غره. وتحرير بقية البحث في الفداء يعرف من كتب الفقه المطولة. الثانية إذا تزوج شخص أمة وشرط على سيدها أن أولاده منها أحرار صح الشرط ولم يتبعوها في الرق.
1 / 11
(١) وذهب أكثر أهل العلم إلى أن اختلاف الدين مانع من التوارث مطلقًا أي سواء كان التوارث بالقرابة أو بالولاء وسواء أسلم الكافر قبل قسمة التركة أم لا. وهذا هو الصواب لعموم حديث أسامة المتفق عليه أن النبي ﷺ قال: " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ".
1 / 12
(١) هو ما رواه الخمسة إلا الترمذي، عن ابن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا يتوارث أهل ملتين "، وخرج الترمذي عن جابر مثله.
1 / 13
(١) وكلهم وارث بالإجماع، إلا أم أبي الأب ففي إرثها خلاف، والصحيح توريثها كما هو مذهب أحمد وكثير من أهل العلم ﵏.
1 / 14
1 / 15
1 / 16
1 / 17
1 / 18
(١) وحكم بنت الابن النازل مع بنت الابن العالي حكم بنت ابن الميت مع البنت.
1 / 19
1 / 20
(١) وهذا مذهب أبى حنيفة ورواية المزني عن الشافعي، وهو الصواب لأنها جدة قد أدلت بأب وارث فأشبهت أم الجد.
1 / 21