95

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

٨٦٧. بِخِرْقَةٍ عَلَى يَدٍ قَدْ لَفَّا * وَلْيَتَعَهَّدْ سِنَّهُ وَالأَنْفَا

٨٦٨. ثُمَّ يُوَضِّيهِ وُضُوءَ الحَيِّ * وَشَعْرَهُ بِسِدْرٍ اوْ خِطْمِيٍّ

٨٦٩. وَبَعْدَهُ بِوَاسِعِ السِّنِّ مَشَطْ * ثُمَّ يَصُبُّ بَارِدًا بِهِ(١) اخْتَلَطْ

٨٧٠. يَسِيرُ كَافُورٍ لِشِقِّ أَيْمَنِ * ثُمَّ يَسَارٍ بَعْدَ غَسْلِ الْبَدَنِ

٨٧١. بِالسِّدْرِ وَالشَّرْطُ بِأَنْ لَا يَبْقَى * وَثَلَّثَ الغَسْلَ فَإِنْ لَمْ يَنْقَ

٨٧٢. خَمَّسَ أَوْ سَبَّعَ ثُمَّ لْيُحْكِمِ * تَنْشِيفَهُ وَأَثَرًا لِلِمُحْرِمِ

٨٧٣. بَقَّاهُ لَا مُعْتَدَّةٍ وَمَاكُرِهِ * فِي الغَيْرِ أَخْذُ شَارِبٍ وَظُفُرِهِ

٨٧٤. وَالحَلْقُ أَمَّا خَارِجُ قَدْ يَعْرِضُ * يُزَالُ حَتْمًا دُونَ غَسْلٍ وَوُضُو

٨٧٥. أَحَقُّ جَمْعٍ يَطْلُونَ الغُسْلَا * لِامْرَأَةٍ إِنْ كَانَ كُلُّ أَهْلَا

٨٧٦. أُنْثَى قَرَابَةٍ بِمَحْرَمِيَّهْ * وَدُونَهَا أَيْضًا فَأَجْنَبِيَّةْ

٨٧٧. فَالزَّوْجُ حَتَّى مَنْ سِوَاهَا أَرْبَعَا * يَنْكِحُ وَالنَّاكِحُ مَنْ لَمْ تُجْمَعَا

٨٧٨. ثُمَّ الرِّجَالُ مِنْ مَحَارِمِ المَرَهْ * رَتِّبْ عَلَى مَا فِي الصَّلَاةِ ذَكَرَهْ

٨٧٩. وَحَيْثُ لَا يَحْضُرُ إِلَّا أَجْنَبِي * يَمَّمَهَا كَالعَكْسِ وَالغُسْلُ أَبِي

٨٨٠. وَجَازَ لِلسَّيِّدِ غُسْلُ القِنَّهْ * وَأُمِّ فَرْعِهِ وَمَنْ كُوتِبنَهْ(٢)

٨٨١. إِنْ تُعْدَمِ العِدَّةُ وَالزَّوْجِيَّة * لَا العَكْسُ وَالزَّوْجَةُ لَا الرَّجْعِيَّةْ

٨٨٢. زَوْجًا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ بِأَنْ تَضَعْ * وَالكَفَّ زَوْجٌ غَسَّلَ الزَّوْجَ يَدَعْ

٨٨٣. فِي خِرْقَةٍ وَلَا يَمَسُّ وَالذَّكَرْ * وَالمَرْأَةُ الخُنْثَى كَمَيْتٍ فِي الصِّغَرْ

(١) في (ع) (قد).

(٢) وفي رواية في (ع) (وغسل السيد من كوتبنه * وأمهات فرعه والقنه).

94