82

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ الْجُمُعَةِ

٧٠٣. شَرْطُ صَلَةٍ جُمْعَةٍ أَنْ تَجْرِي * كُلَّ مَعَ الخُطْبَةِ وَقْتَ الظُّهْرِ

٧٠٤. فِي خِطَّةٍ مِنْ بَلْدَةٍ وَلَوْ سَرَبْ * أَوْ قَرْيَةٍ حَتَّى الَّتِي مِنَ الخَشَبْ

٧٠٥. غَيْرَ مُقَارِنٍ وَمَسْبُوقٍ رَا * تَحْرِيمِهَا بِمِثْلِهِ مِنْ أُخْرَى

٧٠٦. إِنْ سَهُلَ الجَمْعُ بِمَوْضِعٍ فَمَعْ * عُسْرٍ تَجُوزُ جُمْعَتَانِ أَوْ جُمَعْ

٧٠٧. وَلِا لْتِبَاسِ سَابِقٍ عَلَيْهِم * ظُهْرٌ وَتُسْتَأْنَفُ إِنْ لَمْ يُعْلَمْ(١)

٧٠٨. قُلْتُ: إِذَا لَمْ يُدْرَ بِالسَّبْقِ وَلَا * بِالِاقْتِرَانِ فَالإِمَامُ اسْتَشْكَلَا

٧٠٩. بَرَاءَةً بِجُمْعَةٍ إِذَا احْتَمَلْ * سَبْقٌ فَلَا تُبريءٌ(٢) أُخْرَى فَلْيُقَلْ

٧١٠. فِي هَذِهِ إِنَّ السَّبِيلَ المُبْرِي * إِقَامَةُ الجُمْعَةِ ثُمَّ الظُّهْرِ

٧١١. أَمَّا مَعَ السَّبْقِ وَلَا تَعَيِّنَا * فَفِي الوَسِيطِ اخْتَارَ مَا اخْتَارَ هُنَا

٧١٢. وَالأَظْهَرُ الأَفْيَسُ أَنْ يُصَلُّوا * ظُهْرًا وَقَدْ صَخَّحَ هَذَا الجُلُّ

٧١٣. جَمَاعَةً بِأَرْبَعِينَ مُؤْمِنَا * كُلِّفَ حُرَّا ذَكَرًا مُسْتَوْطِنَا

٧١٤. لَا يَظْعَنُ الإِنْسَانُ مِنْهُمْ إِلَّا * لِحَاجَةٍ إِنْ يَنْقُصُوا تَبْطُلْ لَا

٧١٥. فِي خُطْبَةٍ عَادُوا وَلَمْ يَسْتَأْنُوا * لَا بَدَلٌ وَلَمْ يَفُتْهُمْ رُكْنُ

٧١٦. وَلَا إِذَا هُمْ فِي الصَّلاَةِ ذَهَبُوا * فَعَنْ قَرِيبٍ أَرْبَعُونَ خُطِبُوا

(١) في (ق) (تعلم)

(٢) في (ط، ق) (تصح).

81