79

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ صَلَاةِ المُسَافِرِ

٦٥٦. رُخِّصَ قَصْرُ أَرْبَعِ فَرْضٍ خَلَا * فَوْتِ الحُضُورِ وَالَّذِي شُكَّ وَلَا

٦٥٧. تَقُلْ أَجَازَ قَصْرَ فَوْتِ السَّفَرِ * فِي حَضَرٍ وَهْوَ خِلَافُ الأَظْهَرِ

٦٥٨. إِذْ قَوْلُهُ قَاصِدَ سَيْرٍ يُشْعِرُ * بِأَنَّهُ فِي حَضَرٍ لَا يَقْصُرُ

٦٥٩. وَجَمْعُهُ العَصْرَيْنِ فِي وَقْتَيْهِمَا * مُرَخَّصٌ كَالحُكْمٍ فِي تِلْوَيْهِمَا

٦٦٠. بَعْدَ عُبُورِ السُّورِ وَالعُمْرَانِ * لَا سُورٍ بُلْدَانٍ وَلَا الْبُسْتَانِ

٦٦١. وَبَعْدَ حِلَّةٍ وَعَرْضِ الوَادِي * لَا الطَّولِ وَالإِهْبَاطِ وَالإِصْعَادِ

٦٦٢. قُلْتُ: فِإِنْ كَانَ اتِّسَاعُهَا فَرَطْ * فَغَيْرُ قَدْرِ العُرْفِ لَيْسَ يُشْتَرَطْ

٦٦٣. وَلَوْ أَخِيرَ وَقْتِ فَرْضِهِ وَقَدْ * بَقِي بِقَدْرِ رَكْعَةٍ لِمَنْ قَصَدْ

٦٦٤. سَيرًا رَاهُ الشَّافِعِيُّ قَابا * سِتَّةَ عَشْرَ فَرْسَخًا ذَهَابَا

٦٦٥. لَا مَنْ إِلَيْهِ مِنْ قَصِيرٍ عَدَلاً * وَمَالَهُ مِنْ غَرَضِ مَا حُلِّلَا

٦٦٦. حَتَّى إِلَى المَوْطِنِ عَادَ أَوْ بَدَا * رُجُوعَهُ إِلَيْهِ مَا لَمْ يُبْعِدَا

٦٦٧. كَأَنْ بَدَا لَهُ الرُّجُوعُ أَوْ نَوَى * إِقَامَةً أَرْبَعَةً صَحَّتْ سِوَى

٦٦٨. يَوْمِ الدُّخُولِ وَالْخُرُوجِ أَوْ لِمَا * لَمْ يَتَنَجَّزْ دُونَ مَا تَقَدَّمَا

٦٦٩. أَوْ هُوَ ذُو تَوَقُّع وَمَا انْقَضَى * إِلَّا وَضِعْفُ تِسْعَةٍ صَحَّتْ مَضَى

٦٧٠. أَوْ قَدْ نَوَى انْصِرَافَهُ إِذَا وَجَدْ * عَبْدًا وَخَصْمًا أَوْ يُقِيمَ فِي بَلَدْ

٦٧١. بِقُرْبِهِ إِنْ وَجَدَ المُسْتَعْبَدَا * أَوِ الغَرِيمَ وَأَقَامَ الْبَلَدَا

78