57

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

فَصْلٌ فِي الأَذَانِ

٣٥٥. يُسَنُّ فِي أَدَاءِ فَرْضِ الرَّجُلِ * إِنْ لَمْ يُقَدِّمْ(١) فَائِتًا وَالأَوَّلِ

٣٥٦. فِي جَمْعِ تَقْدِيمٍ وَلِلآخِرِ فِي * تَأْخِيرِهِ إِنِ ابْتَدَا بِالمُقْتَفِي

٣٥٧. أَذَانُ مَثْنَى مَعَ تَرْتِيبٍ وِلَا * بِلَا بِنَا غَيْرٍ بِحَجِّ مُثِّلَا

٣٥٨. بِرَفْعِ صَوْتٍ حَيْثُ مَالَمْ تُقَمِ * جَمَاعَةٌ مِنْ ذَكَرٍ مَا مُسْلِمٍ

٣٥٩. مَيَّزَ شَرْطًا عَذْبٍ صَوْتٍ جَهْوَرِي * عَنِ احْتِسَابٍ ثِقَةٍ مُطَّهَّـرٍ

٣٦٠. مُرَتِّلاَ رَجَّعَ بِالتَّثوِيبِ * فِي الصُّبْحِ سُبْعَ اللّيْلِ بِالتَّقْرِيبِ

٣٦١. وَنِصْفَهُ صَيْفًا وَبَعْدُ ثَانِي * قَامَ عَلَى عَالٍ وَالإِصْبَعَانِ

٣٦٢. عَلَى صِمَاخَيْ أُذُنَيْهِ اسْتَقْبَلَا * وَالْتَّفَتَ اليَمْنَةَ فِي حَيَّ عَلَى

٣٦٣. وَفِي الفَلَاحِ الإِلِتِفَاتُ يَسْرَهْ * وَلَا يُحَوِّلْ رِجْلَهُ وَصَدْرَهْ

٣٦٤. وَأَنْ يُجِيبَ سَامِعٌ وَلَوْ تَلَا * وَقَالَ إِذْ حَيْعَلَ لَا حَوْلَ وَلَا

٣٦٥. وَتَفْضُلُ الإِمَامَةُ الأَذَانَا * وَأَنْ يُقِيمَ مُسْلِمٌ إِنْ كَانَا

٣٦٦. مُمَيِّزًا لِلِفَرْضِ قُلْتُ: قَدْ عَنَى * بِالفَرْضِ مَكْتُوبًا هُنَاكَ وَهُنَا

٣٦٧. وَهْيَ فُرَادَى أَدْرِجَتْ وَيُنْدَبُ * لِمَنْ يُؤَذِّنُونَ أَنْ تَرَتَّبُوا

٣٦٨. إِنْ يَتَّسِعْ لَهُمْ جَمِيعًا زَمَنُ * وَإِنْ يَضِقْ تَفَرَّقُوا وَأَذَّوا

٣٦٩. أَيْ فِي نَوَاحِي مَسْجِدٍ يَحْتَمِلُ * وَلْيُقِمِ الرَّاتِبُ ثُمَّ الأَوَّلُ

(١) في (ق) (نقدم).

56