55

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

باب الصلاة

٣٢٣. بَيْنَ الزَّوَالِ وَمَزِيدِ الظُّلِّ * كَالشَّيْءٍ وَقْتُ الظُّهْرِ لِلمُصَلِّي

٣٢٤. ثُمَّ لِعَصْرٍ وَهِيَ الوُسْطَى إِلَى * أَنْ غَرَبَتْ وَاخْتِيرَ حَتَّى يَحْصُلا

٣٢٥. ظِلٌّ كَمِثْلَيْهِ وَظِلُّ الإِسْتِوَا * ظُهْرًا وَعَصْرًا غَيْرُ دَاخِلٍ هُوَ

٣٢٦. ثُمَّ لِمَغْرِبٍ بِمِقْدَارِ وُضُو * وَسُتْرَةٍ وَسَدِّ جُوعٍ يَعْرِضُ

٣٢٧. وَخَمْسِ رَكْعَاتٍ وَتَأْذِينَيْنِ * أَمَّا العِشَا فَبِغُرُوبٍ لَوْنِ

٣٢٨. أَحْمَرَ وَالغَايَةُ فَجْرٌ صَدَقَا * مُعْتَرِضٌ نامِ يُضِيءُ الأُفُقَا

٣٢٩. وَاخْتِيرَ حَتَّى الثُّلْثِ ثُمَّ الصُّبْحِ * إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي الأَصَحِّ

٣٣٠. وَاخْتَرْ إِلَى إِسْفَارِهِ مَنْ يُعْدَمِ * أَثْنَاءَهُ بِلَا أَدَا لَمْ يَأْثَمِ

٣٣١. قُلْتُ: الصَّوَابُ إِنْ بَقِيْ مَا نَقَصَا * عَنْ سَعَةٍ لِذَلِكَ الفَرْضِ عَصَى

٣٣٢. وَرَكْعَةٌ لَا دُونَهَا مَنْ صَلَّى * فِي وَقْتِهَا تَقَعْ أَدَاءَ كُلَّا

٣٣٣. وَنَدَبُوا تَعْجِيلَهَا أَيِ اشْتَغَلْ * لَهَا بِأَسْبَابٍ كَمَا الوَقْتُ دَخَلْ

٣٣٤. وَسُنَّةٌ إِبْرَادُهُ بِالظُّهْرِ * لِشِدَّةِ الحَرِّ بِقُطْرِ الحَرِّ

٣٣٥. لِطَالِبِ الجَمْعِ بِمَسْجِدٍ أَتِي * إِلَيْهِ مِنْ بُعْدٍ خِلَافَ الجُمْعَةِ

٣٣٦. وَلِاشْتِبَاهِ وَقْتِهَا التَّحَرِّي * وَلَوْ لِمُسْتَيْقِهِ بِالصَّبْرِ

٣٣٧. لِذِي العَمَى (١) تَحَرٍّ أوْ تَقْلِيدُ * قُلْتُ: لِمَا أَطْلَقَهُ تَقْييدُ

(١) في (ط، ع، ق) (وَلِعَمٍ) وأشار إليها الشيخ زكريا في الغرر البهية.

54