42

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

فَصْلٌ فِي الحَدَثِ

١٣٦. الحَدَثُ النَّاقِضُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ * مُعْتَادِهِ غَيْـرُ مَنِيِّهِ وَإِنْ

١٣٧. وَفَرْجَى المُشْكِلِ أَوْ ثَقْبٍ يُحَطْ * عَنْ مِعْدَةٍ مَعْ سَدِّ مُعْتَادٍ فَقَطْ

١٣٨. وَأَنْ يَزُولَ العَقْلُ لَا لِلِمُفْضِي * فِي نَوْمِهِ بِمَفْعَدٍ لِلأَرْضِ

١٣٩. وَأَنْ تَلَاقَا جِلْدُ أَنْثَى وَذَكَرْ * لَا مَحْرَمٍ حَيَّا وَمَيْتًا بِكِبرْ(١)

١٤٠. لَا الْعُضْوُ بَعْدَ الفَصْلِ لَا كَالذَّكَرٍ * وَمَسُّ فَرْجِ بَشَرٍ كَالدُّبُرِ

١٤١. أَوْ مَوْضِعِ الجَبِّ بِبَطْنِ الكَفِّ أَوْ * عَامِلٍ كَفَّيْنٍ وَأَيِّ كَانَ لَوْ

١٤٢. تَوَافَقَا كَذَكَرَيْ مَمْسُوسٍ * وَلَا(٢) نَرَى المَمْسُوسَ كَالمَلْمُوسِ

١٤٣. وَبَطْنِ إِصْبَعِ سِوَى أَصْلِيَّة * عَلَى اسْتِوَا الأَصَابِعِ الْبَفِيَّةْ

١٤٤. وَمَسُّ وَاضِحٍ مِنَ المُشْكِلِ مَا * لَهُ وَمَسُ مُشْكِلٍ كِلَيْهِمَا

١٤٥. مِنْ نَفْسِهِ وَمُشْكِلٍ وَاثْنَيْنِ * وَإِنْ يَمَسَّ أَحَدَ الفَرْجَيْنِ

١٤٦. وَالصُّبْحَ صَلَّى ثُمَّ مَسَّ تِلْوَهُ * وَالظُّهْرَ صَلَّى إِنْ يُعِدْ وُضُوءَهُ

١٤٧. بَيْنَهُمَا فَلَا يُعِدْ وَإِلَّا * فَلْيُعِدِ الظُّهْرَ الَّتِي قَدْ صَلَّى

١٤٨. وَإِنْ يَمَسَّ مُشْكِلٌ مِنْ مُشْكِلٍ * فَرْجًا وَهَذَا ذَكَرًا لِلأَوَّلِ

١٤٩. أَوْ نَفْسِهِ يَنْقُضْ لِشَخْصِ مُّبْهَمَا * وَصَحَّحُوا صَلَاةَ كُلِّ مِنْهُمَا

(١) في هامش (ع) (وكبر).

(٢) في (ط) (وَمَا).

41