41

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

فصل في الاستنجاء

١١٩. وَمَنْ قَضَى الحَاجَةَ فَلْيَجْتَنِبِ * قُرْآنَنَا وَاسْمَ الآِلَهِ وَالنَّبِي

١٢٠. وَنُبَلَا هَيَّا لَهُ وَلْيَبْعُدِ * وَيَسْتَعِيذُ وَبِعَكْسِ المَسْجِدِ

١٢١. قَدَّمَ يُمْنَاهُ خُرُوجَا وَسَأَلْ * مَغْفِرَةَ اللهِ وَيُسْرَى إِذْ دَخَلْ

١٢٢. مُعْتَمِدَ الْيُسْرَى وَثَوْبًا حَسَرًا *شَيْئًا فَشَيْئًا سَاكِنًا مُسْتَتِرَا

١٢٣. وَلَا يُحَاذِي قِبْلَةً لِلْتَّكْرِمَهْ * بِفَرْجِهِ وَفِي الفَضَا مُحَرَّمَهْ

١٢٤. وَالقَمَرَيْنِ تَارِكَ القَضَاءِ فِي * نَادٍ وَفِي طُرْقٍ وَمَاءٍ وَاقِفٍ

١٢٥. وَتَحْتَ مُثْمِرٍ وَظِلٍّ وَاجْتَنَبْ * البَوْلَ فِي جُحْرٍ وَحَيْثُ الرِّيحُ هَبْ

١٢٦. وَالمُسْتَحَمِّ وَمَكَانٍ صَلُبًا * وَقَائِمًا بِغَيْرٍ عُذْرٍ أَدَبَا

١٢٧. وَمِنْ بَقَايَا الْبَوْلِ يَسْتَبْرِي وَلَا * يَسْتَنْجِ بِالمَاءِ عَلَى مَانَزَلَا

١٢٨. وَاحْتِمْ لِمَا لَوَّثَ أَنْ بِالمَا فَلَعْ * أَوْ مَسْحِ كُلِّ مَوْضِعِ الَّذِي انْدَفَعْ

١٢٩. عَنْ مَسْلَكٍ يُعْتَادُ إِلَّ القُبُّلَا * لِمُشْكِلٍ ثَلَاثَةً وَأَعْلَا

١٣٠. بِالجَامِدِ الطَّاهِرِ مِثْلُ الجِلْدِ تَمْ * دِبَاغُهُ لَا قَصَبٍ وَمُحْتَرَمْ

١٣١. وَذَاكَ مَطْعُومٌ كَمِثْلِ العَظْمِ * وَمَا عَلَيْهِ خَطَّ بَعْضِ العِلْمِ

١٣٢. وَحَيَوَانٍ وَكَجُزْئِهِ اتَّصَلْ * لَا النَّضْرُ وَالجَوْهَرُ لَا إِنِ انْتَقَلْ

١٣٣. أَوْ نَجِسٌ ثَانٍ بِهِ تَنَجَّسَا * كَالنَّجِسِ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ يَنِسَا

١٣٤. أَوْ عَابِرًا عَنْ صَفْحَةٍ أَوْ حَشَفَهْ * أَوْ يُوجِبُ الغُسْلَ قَبِالمَا نَظَّفَهْ

١٣٥. وَالجَمْعُ ثُمَّ المَاءُ وَالإِيتَارُ * أَوْلَى لَهُ وَيَدُهُ اليَسَارُ

40