34

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

بَابُ الطَّهَارَةِ

٢٢. كَالحَدَثِ الخَبَثُ رَافِعُ كِلَا * هَذَيْنِ مَاءٌ طَاهِرٌ مَا اسْتُعْمِلَا

٢٣. مَا قَلَّ فِي فَرْضٍ كَمَاءِ الغُسْلِ * مِنَ الكِتَابِيَّةِ قَصْدَ الحِلِّ

٢٤. لِمُسْلِمٍ وَكَوَضُوءِ الطَّفْلِ * لِغَيْرِ ذَاكَ وَلَهُ بِالفَصْلِ

٢٥. وَلَمْ يُغَيَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ - أَوْ رِيحُهُ بِحَيْثُ يَحْدُثُ اسْمُهُ

٢٦. وَلَوْ بِتَقْدِيرٍ مُخَالِفٍ وَسَطْ حـ بِمَالَهُ عَنْهُ غِنَى بِهِ اخْتَلَطْ

٢٧. لَا وَرَقٍ مُنْشِرٍ وَمِلْحِ * مَاءٍ وَلَا تُرْبٍ وَلَوْ بِطَرْحِ(١)

٢٨. وَمُتَشَمِّسٌ بِقُطْرِ الحَرِّ فِي مُنْطَبِعِ يُكْرَهُ وَالسُّخْنُ الوَفِي

٢٩. وَبِوُصُولِ نَجَسٍ إِنْ قَلَّا * كَغَيْرِهِ فَلْيَتَنَجَّسْ إِلَّا(٢)

٣٠. مَيْتًا بِلَا سَيْلِ دَمٍ لَمْ يُنْبَذِ * قُلْتُ: وَغَيْرَ بَشَرٍ لِلمَنْفَذِ

٣١. وَإِنْ بِمَاءٍ خَالِصٍ يَكْثُرْ طَهَرْ ** وَلَوْ بِظَرْفٍ وَاسِعِ الرَّأْسِ وَقَرْ

٣٢. وَإِنَّمَا تَنْجِيسُ(٣) ذِي اتِّصَالِ * كَجِريَةٍ قَارَبَ فِي الأَرْطَالِ

٣٣. خَمْسَ مِيٍ تَفْسِيرُ قُلْتَينِ * فَلْيُلْغَ نَقْصُ الرِّطْلِ وَالرِّطْلَيْنِ

٣٤. أَنْ غَيَّرَتْ أَيْ مَعْ وُصُولِهَا أَحَدْ * أَوْصَافِهِ مَا وَافَقَ افْرِضْهُ أَشَدْ

٣٥. وَإِنْ بِنَفْسِهِ انْتَفَى التَّغَيُّرُ * وَالمَاءِ لا نَحْوِ التُّرَابِ يَطْهُرُ

(١) في (ش) (بالطرح).

(٢) يجوز فيها وجهان: تحقيق الهمزة ونقلها، والنقل أولى.

(٣) في (ش) (ينجُسُ).

33