125

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٣٦٠. وَبُطْءِ دَفْع قَادِرٍ أَلْقَى الهَوَا * عَلَيْهِ لَا فَاكِهَةٍ وَلَا دَوَا

١٣٦١. وَنَوْرِ أَشْجَارٍ وَزَهْرِ الْبَدْوِ * وَالْبَانِ وَالدُّهْنِ لَهُ فِي المَرْوِي

١٣٦٢. عَنْ نَصِّهِ كَالرِّيحِ إِذْ يَعْبَقُ لَهْ * لَا عَيْنِهِ بِمَسِّهِ أَوْ حَمَلَهْ

١٣٦٣. فِي كِيْسٍ أوْ فَارُورَةٍ إِنْ سُدَّتِ * وَفَأْرَةِ المِسْكِ الَّتِي مَا قُدَّتِ

١٣٦٤. وَجَهْلِ طِيبٍ مَا يَمَسُ لَا العَبَقْ * وَدَهْنُ رَأْسٍ وَلِحَى وَإِنْ حَلَقْ

١٣٦٥. لَا دَهْنُ رَأْسٍ أَصْلَعٍ وَمَا بَطَنْ * مِنْ رَأْسِ مَشْجُوجٍ وَسَائِرِ الْبَدَنْ

١٣٦٦. وَلَا الخِضَابُ وَإِبَانَةُ الظَّفُرْ * وَالشَّعْرِ لَا مَا دَاخِلَ الجَفْنِ يَضُرْ

١٣٦٧. وَلَا إِذَا شَيْئًا لَهُ شَعْرٌ قَطَعْ * أَوْ ظُفُرٌ فَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ تَبَغْ

١٣٦٨. قُلْتُ: كَمَا مِنْ حَاجِبَيْهِ طَالًا * وَلَا دَمٌ إِنْ شَكَّ الإِنْسِلَالَا

١٣٦٩. بِالنَّفْسِ أَوْ مُشْطٍ وَلَمْ يَكْرَهُ(١) لَهُ * وَلَوْ بِخِطْمِيٍّ وَسِدْرٍ غَسْلَهُ

١٣٧٠. قُلْتُ: وَجَوَّزُوا لَهُ بِمَا لَا * يُجْعَلُ فِيهِ الطِّيبُ الإِْتِحَالَا

١٣٧١. وَالوَطْءُ وَالمُقَدِّمَاتُ النَّقِضَهْ * قُلْتُ: العِنَاقُ بِاشْتِهَاءٍ عَارَضَهْ

١٣٧٢. وَعَمْدُ وَطْءٍ لَا إِنِ الحَظْرُ جُهِلْ * وَلَوْ بِرِقٌّ وَصِبْىٌ مِنْ قَبْلِ حِلْ

١٣٧٣. شَيْءٍ مِنَ الحَرَامِ بِالإِحْرَامِ * يُفْسِدُ كَالرِّدَّةِ عَنْ إِسْلَامٍ

١٣٧٤. وَيُوجِبُ الإِتْمَامَ دُونَ الرِّدّهْ * وَالانْقِلَابَ لِلأَجِيرِ عِنْدَهْ

١٣٧٥. كَالحُكْمِ فِي تَحلُّلٍ لِمُحْصَرٍ * وَالفَوْتِ لَا بِالصَّرْفِ عَنْ مُسْتَأْجر

١٣٧٦. وَ لِلأَجِيرِ الأَجْرُ وَالقَضَاءَ * ضِيْقًا كَتَكْفِيرِ الَّذِي أَسَاءَ

١٣٧٧. وَتَرْكِ صَوْمٍ وَصَلَاةٍ بِاعْتِدَا * وَبِالقَضَا يَحْصُلُ مَالَهُ الأَدَا

(١) في (ط) (نكره)

124