124

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ویرایشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

فَصْلُ في مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ

١٣٤٤. يَحْرُمُ بِالإِحْرَامِ قُقَّازَانِ * لُبُسَا عَلَى الإِنَاثِ وَالذُّكْرَانِ

١٣٤٥. وَامْرَأَةٍ سُتْرَةُ بَعْضِ وَجْهِهَا * بِلَاصِقٍ لَا خَيْمَةٍ وَشِبْهِهَا

١٣٤٦. وَرَجُلٍ أَنْ يَسْتُرِ الرَّأْسَ بِمَا * يُعَدُّ سَاترًا كَطِينٍ لَا بِمَا

١٣٤٧. أَوْ خَيْطٍ أوْ حِمْلٍ وَسُتْرَةُ الْبَدَنْ * بِمَا يُحِيطُ بِشُرُوجٍ أوْ طُعَنْ

١٣٤٨. أَوْ نَسْجِهِ أَوْ لَصْقِهِ مِنْ جِلْدِ * وَغَيْرِهِ أَوْ عَقْدِهِ كَلِبدِ

١٣٤٩. كَكِيسٍ لِحْيَةٍ وَلَفِّ يَدِهِ * أَوْ سَاقِهِ بِمِئزَرٍ وَعَقْدِهِ

١٣٥٠. لَا كَإِزَارٍ تَحْتَ خَيْطِ لَزَّهْ * أَوْ كَانَ فِيهِ تِكَّةٌ فِي حُجْزَهْ

١٣٥١. وَلَا ارْتِدَاءٍ بِقَمِيصٍ أَوْ قِبَا * وَلَا بِهِمْيَانٍ وَسَيْفٍ صَحِبًا

١٣٥٢. وَلَا لِحَاجَةٍ وَلَكِنْ بِدَمٍ * كَالحَلْقِ دُونَ الوَقْتِ لِلتأَلُّم

١٣٥٣. وَهْوَ عَلَى الحَالِقِ إِنْ كُرْهًا حَلَقْ * لَا فَاقِدٍ نَعْلًا إِذَا الخُفَّ خَرَقْ

١٣٥٤. أَسْفَلَ كَعْبٍ أوْ إِزَارًا فَعَمَدْ * لُبْسَ سَرَاوِيلَ وَتَطْيِيبٌ قَصَدْ

١٣٥٥. بِمَا كَرَيْحَانٍ وَزَعْفَرَانِ * يُقْصَدُ مِنْهُ الرِّيحُ لِلإِنْسَانِ

١٣٥٦. وَالدُّهْنِ ذِي الْبَنَفْسَجِ المَطْرُوحِ * كَالأَكْلِ مَعْ طَعْمٍ لَهُ أَوْ رِيحٍ

١٣٥٧. وَلُبْسِ مَا طَيِّبَ قَبْلَ أَنْ شَرَعْ * فِي نِيَّةِ الإِحْرَامِ بَعْدَمَا نَزَعْ

١٣٥٨. وَنَقْلٍ طِيبٍ بَدَنٍ مِمَّا سَبَقْ * إِحْرَامَهُ لَا الإِنْتِقَالِ بِعَرَقْ

١٣٥٩. وَالنوْمِ فِي أَرْضٍ وَفَرْشِ طُيِّبًا * قُلْتُ: وَشَمُّ الوَرْدِ لَا مَا اسْتُحْلِبًا

123