120

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٢٧٢. وَلَا دَمٌ وَإِنْ يَطُفْ فَيَشْكُكِ * فَالسَّعْيُ وَالحَلْقُ وَالإِحْرَامُ حُكِي

١٢٧٣. لَكِنْ بِحَجٍّ، وَبَرِي مِنْهُ بِدَمْ * مِنْ غَيْرِ مَكِّيٍّ وَصَامَ لِلِعَدَمْ

١٢٧٤. صَوْمَ تَمَنُّعٍ وَمَهْمَا قُلْتُ: * إِنْ كَانَ مُحْرِمًا فَقَدْ أَحْرَمْتُ

١٢٧٥. تَبِعْتُ هَذَا وَبِحَجَتَيْنٍ * تَلْزَمُ فَرْدَةٌ كَعُمْرَتَيْنِ

١٢٧٦. وَمَنْ عَنِ المُسْتَأْجِرِينَ فَعَلَهْ * أَوْ نَفْسِهِ وَمُكْتَرِيهِ فَهْوَلَهْ

١٢٧٧. وَالرُّكْنُ لِلحَجِّ فَقَطْ أَنْ يَحْضُرَا * مِنْ عَرَفَاتٍ أَيَّ جُزْءٍ خَطَرًا

١٢٧٨. فِي سَاعَةٍ بَيْنَ زَوَالِ شَمْسِهِ * وَصُبْحِ نَحْرٍ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ

١٢٧٩. وَلِكَثِيرٍ غَلِطُوا لَا النَّزْرِ * بَيْنَ زَوَالِ نَحْرِهِمْ وَالفَجْـرِ

١٢٨٠. وَلَوْ مَعَ الرُّقَادِ دُونَ الإِغْمَا * ثُمَّ الطَّوَافُ لَهُمَا سَبْعًا مَا

١٢٨١. مِنْ أَوَّلِ الأَسْوَدِ حَاذَى الحَجَرَا * بِكُلِّهِ مُطَّهِّرًا مُسْتَتِرًا

١٢٨٢. يَبْنِيهِ مُحْدِثٌ بِلَا اسْتِئنَافِ * وَالْبَيْتُ عَنْ يُسْرَاهُ فِي الطَّوَافِ

١٢٨٣. فِي دَاخِلِ المَسْجِدِ كَيْفَ كَانَهْ * وَخَارِجَ الْبَيْتِ وَشَاذَرْوَانَهْ

١٢٨٤. وَسِتُّ أَذْرُعٍ مِنَ الحِجْرِ مَعَهْ * قُلْتُ: وَنَصُّ الشَّافِعِيِّ أَجْمَعَهْ

١٢٨٥. مِنْ غَيْرٍ أَنْ تُدْخَلَ فِيهُ رِجْلُ * أَوْ يَدُهُ وَلَوْ يَطُوفُ حِلُّ

١٢٨٦. أَوْ طَائِفٌ لَهُ بِمُحْرِمَيْنِ * وَذَانٍ مَحْمُولَاهُ كَالطَّفْلَيْنِ

١٢٨٧. أَوِ الَّذِي مَا طَافَ لِاثْنَيْنِ حَمَلْ * يَكْفِيهِمَا وَعِنْدَ الاِطْلَاقِ حَصَلْ

١٢٨٨. لَهُ كَقَصْدِ النَّفْسِ أَوْ كِلَيْهِمَا * وَبَعْدَ هَذَا السَّعْيُ سَبْعًا لَهُمَا

١٢٨٩. بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ الذَّهَابُ * مِنْهُ بِمَرَّةٍ كَذَا الإِيَابُ

١٢٩٠. ثُمَّ ثَلَاثُ شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ * تُزَالُ أَوْ تَقْصِيرُهَا كَأَنْمُلِ

119