119

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

پژوهشگر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

ناشر

دار الضياء

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

۱۴۴۳ ه.ق

محل انتشار

الكويت

ژانرها

فقه شافعی

١٢٥٣. مُكَلَّفًا حُرًّا وَإِنْ لَمْ يَجِبِ * أَنَابَ هَذَيْنِ وَعَبْدًا وَصَبِي

١٢٥٤. وَضُيِّقَتْ إِنَابَةٌ إِنْ وَجَبَا * كِلَاهُمَا أَوْ وَاحِدٌ فَعُضِبَا

١٢٥٥. مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُجْبِرَهُ مَنْ حَكَمَا * عَلَيْهِ، وَالإِحْرَامُ رُكْنٌ لَهُمَا

١٢٥٦. وَوَقْتُهُ لِلحَجِّ شَوَّالٌ إِلَى * صُبْحِ مِنَ النَّحْرِ وَقَبْلُ جُعِلًا

١٢٥٧. لِعُمْرَةٍ وَهْوَ لِهَذِي لِلأَبَدْ * لا بِمِنَى لِلِحَاجِّ وَالْكُرْهَ فَقَدْ

١٢٥٨. مَكَانُهُ مَكَّةُ بِالحَجّ لِمَنْ * كَانَ مُقِيمَ مَكَّةٍ وَإِنْ قَرَنْ

١٢٥٩. وَلِتَمَتُّعِ وَدَعْ مَكَانَهْ * بِالعُمْرَةِ الحِلَّ بَلِ الجِعْرَانَةْ

١٢٦٠. أَفْضَلُ فَالتَّنْعِيمُ فَالحُدَنِيَهْ * أَدْنَى إِلَى مَكَّةَ مِمَّا وَلِيَهْ

١٢٦١. وَبِكِلَا هَذَيْنِ ذُو الخُلَيْفَهْ * مِيلٌ عَنِ المَدِينَةِ الشَّرِيفَة

١٢٦٢. وَقَرْنُ وَالجُحْفَةُ أَوْ يَلَمْلَمُ * وَذَاتُ عِرْقٍ أَهْلُ كُلِّ عُلِمُوا

١٢٦٣. وَحَيْثُ حَاذَى قَبْلَ إِحْدَاهُنَّ * أَوْ عَنَّ نُسْكٌ وَمَكَانُ السُّكْنَى

١٢٦٤. مِنْ دُونِهِ لِأَهْلِهَا وَالمَارِ * وَبَدْؤُهُ أَوْلَى وَبَابُ الدَّارِ

١٢٦٥. لِكُلِّهِمْ أَوْلَى وَلِلأَجِيرِ مَا * عَيَّنَ مُكْتَرٍ وَلَنْ يُحَتَّمَا

١٢٦٦. تَعْيِينُهُ وَفِي القَضَا أَرْضُ الأَدَا * إِنْ كَانَ فِي المَسْأَلَّتِيْنِ أَبْعَدَا

١٢٦٧. لِغَيْرِهِمْ مِنْ رِحْلَتَيْنِ وَانْعَقَدْ * بِنِيَّةٍ وَإِنْ لِتَفْصِيلِ فَقَدْ

١٢٦٨. نَحْوُ كَإِحْرَامِكَ لَا إِنْ أَنْشَا * مُفَصَّلًا عَيَّنَ عَنْ أَيِّ شَا

١٢٦٩. بِنِيَّةٍ وَإِنْ وَجَدْتَ الأَوَّلَا * أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ ثُمَّ أَدْخَلَا

١٢٧٠. حَجَّا فَذَا إِحْرَامُهُ بِالعُمْرَهِ * وَإِنْ يَكُنْ سُؤَالُهُ ذَا عُسْرَهْ

١٢٧١. أَوْ كَانَ تَفْصِيلٌ فَلَمْ يَذَّكَّرِ * يُجْعَلْ قِرَانًا وَمِنَ الحَجِّ بَرِي

118