Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
48

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرها

إن شاء الله تعالى- أولًا تعريف نسخ الشرائع، ثم بعض التعريفات الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية. أولًا: تعريف نسخ الشرائع نسخ الشرائع هو: ابتداء شريعة دلت على انتهاء السابقة (^١). والمراد: أن الشريعة المتأخرة تنسخ الشريعة السابقة فيما يعارضها. وليس المراد أن الشريعة السابقة تُنسخ بكاملها بحيث لا يبقى منها شيء؛ وذلك لأنه قد يوجد أشياء مشتركة بين جميع الشرائع لا يمكن القول بنسخها كأصول العقائد والإيمانيات. كما أن الشريعة المتأخرة قد تُشرع فيها أحكام موافقة لسابقتها، وقد يوجد في السابقة أشياء لا يكون لها ذكر في الشريعة المتأخرة. فهذه الأمور لا يقال بأنها نُسخت بالشريعة المتأخرة (^٢). ثانيًا: بعض التعريفات الاصطلاحية للنسخ في الشريعة الإسلامية النسخ له إطلاقان: إطلاق عند السلف، وإطلاق عند المتأخرين، فهو في

(^١) انظر: رسوخ الأحبار ص ١٣٠. (^٢) انظر: أصول السرخسي ٢/ ٥٩؛ روضة الناظر ١/ ١٣٤؛ البحر المحيط للزركشي ٤/ ٣٢٩؛ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٢/ ٦٩؛ إرشاد الفحول ١/ ٣٥٣.

1 / 56