Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

Muhammad Ibrahim ibn Sarkand d. Unknown
47

Al-Aḥkām al-Fiqhiyyah Allatī Qīla Fīhā bil-Naskh wa-Athar Dhālik fī Ikhtilāf al-Fuqahā'

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

ناشر

عمادة البحث العلمي

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٣٢ هـ - ٢٠١٠ م

محل انتشار

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

ژانرها

وقد اختلف جماعة من أهل العلم من الأصوليين في اسم النسخ، هل هو حقيقة (^١) في المعنيين أم في أحدهما دون الآخر، على ثلاثة أقوال (^٢): الأول: إنه حقيقة فيهما، مشترك بينهما لفظا؛ لاستعماله فيهما (^٣). الثاني: إنه حقيقة في الإزالة، مجاز (^٤) في النقل (^٥). الثالث: إنه حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة (^٦). تعريف النسخ شرعًا النسخ نوعان: نسخ للشرائع (^٧)، ونسخ في الشريعة الإسلامية. وسأذكر-

(^١) الحقيقة هو: اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. روضة الناظر ٢/ ٦. وانظر: المستصفى ص ١٨٦. (^٢) راجع المصادر من كتب الأصول في الحاشية ما قبل السابقة. (^٣) وممن قال بهذا: أبو بكر الباقلاني، والقاضي عبد الوهاب، والغزالي. وذهب ابن المنير إلى أنه مشترك بينهما اشتراكًا معنويًّا. انظر: المستصفى للغزالي ص ٨٦؛ الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦؛ البحر المحيط ٥/ ١٩٥؛ إرشاد الفحول ٢/ ٤٩. (^٤) المجاز هو: اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح. روضة الناظر ٢/ ١١. وانظر: المستصفى ص ١٨٦. (^٥) وهو قول أبي الحسين البصري، والرّازي، وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين. انظر: الإحكام للآمدي ٢/ ٩٦؛ المحصول للرازي وشرحه نفائس الأصول ٣/ ٢١١؛ البحر المحيط للزركشي ٥/ ١٩٥. (^٦) وممن قال به القفال الشاشي. انظر: المحصول مع شرحه نفائس الأصول ٣/ ٢١١؛ البحر المحيط ٥/ ١٩٥؛ إرشاد الفحول ٢/ ٤٩. (^٧) الشرائع جمع شريعة، وهي لغة تأتي بمعنى الطريقة العظيمة الواضحة، وبمعنى مورد الإبل على الماء الجاري. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٥٧؛ مختار الصحاح ص ٢٩٤؛ المصباح المنير ص ٢٥٤. وفي الاصطلاح: ما شرع الله لعباده من الدين، على لسان رسول من الرسل. انظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٨٥٧؛ مختار الصحاح ص ٢٩٤؛ المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي، لمحمد مصطفى شلبي ص ٢٧.

1 / 55