کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۸۳ وارد کنید
کتاب الاحکام در حلال و حرام
الهادی الی الحق یحیی بن الحسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
قاطع، لأنه ليس له أن يتركه يتراكم في ثوبه، لما في ذلك من فحاشة الرائحة والقذر.
حدثني أبي عن أبيه في الرجل يكون به القرح أو الجرب أو الحكة في جسده فيصيب ثوبه منه شئ فقال: إذا لم ينقطع ذلك عن صاحبه بالغسل والانقاء، فلا وضوء عليه، وإن كان مما يزول بالغسل وجب عليه غسله وقد رخص فيه أيضا فيما روي من الأحاديث.
باب القول في التيمم ومتى يجب قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: التيمم يجب على من لم يجد الماء المفرد الطاهر، فمن لم يجد الماء المفرد الطاهر على ما ذكرنا، من حاضر أو مسافر وجب عليه التيمم.
والتيمم فلا يجوز لاحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت، إن كان في ليل تيمم قبل طلوع الفجر وعند أياسه من وجود الماء، وخوفه من فوات وقت الصلاة. وكذلك إن كان في نهار تيمم في آخر وقت النهار، قبل غروب الشمس وصلى صلاة نهاره، ولا يجوز للمتيمم أن يصلي صلاتين بتيمم واحد، إلا أن تكون صلاة ونافلتها فيجزيه ذلك عن التيمم مرتين، مثل من صلى صلاة العصر قبل الغروب وفي آخر وقت وعند أياسه من الماء. فذلك لا يجوز له أن يصلي المغرب بذلك التيمم. لان عليه الاراغة (51) للماء، والطلب له والاجتهاد فيه ما دام عليه من وقت المغرب شئ، وإذا كان عليه طلب الماء للصلاة إلى آخر وقتها لم يجز له أن يصليها بتيمم تيممه لغيرها، لأنه في ذلك ومع أياسه طامع من الله بتهيئته له، والمن به عليه، بمطر أو غيره من الأسباب.
صفحه ۶۶