کتاب الاحکام در حلال و حرام
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۹۸۳ وارد کنید
کتاب الاحکام در حلال و حرام
الهادی الی الحق یحیی بن الحسین d. 298 AHكتاب الأحكام في الحلال والحرام
پژوهشگر
تجميع : أبو الحسن علي بن أحمد بن أبي حريصة
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
1410 - 1990 م
باب القول في الذي لا ينقطع عنه البول والجرح الذي لا ينقطع سيلانه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا لزم الرجل تقطير البول، أو سيلان الجرح، فلم يبرح ولم ينقطع، صلى صاحب ذلك من النساء والرجال ولم يلتفت إلى ما جاء من ذلك، ولا ما سال، إذ لا حيلة له في قطعه. وأحب لصاحب التقطير أن يحتشي بقطنة إن كان ذلك يلزم عنه بعض العلة، ولصاحب الجرح أن يسد عليه بخرق أو كرسف، فإن جاء من بعد ذلك شئ غالب صلى، ولم يلتفت إلى ما جاء من بعد الاستقصاء والحرص وقلة الوناء.
حدثني أبي عن أبيه في الذي لا ينقطع عنه تقطير البول إنه يتوضأ للصلاة ويصلي ولا يضره دوام البول لأنه لا حيلة له فيه.
باب القول فيما يصيب ثوب ذي العلة من علته من الدم والقيح وغير ذلك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه فيمن ابتلي بذلك:
فليغسل ثوبه مما أصابه منه، فإن كان شيئا لا ينقطع وقتا من الأوقات، فلا ضير عليه في تركه، ولا نحب له أن يتركه في ثوبه أكثر من صلاة يوم وليلة، في الخمس الصلوات، إذا لم يكن له غيره، فإن أمكنه ثوب غيره عزله لصلاته، ثم صلى في ذلك الثوب، فإذا فرغ من صلاته غسل ما نال ثوبه من دم جراحه لكل صلاة، وإن لم يكن يمكنه ذلك، وشق وعسر عليه لسبب من الأسباب أجزأه غسله في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام على قدر ما يمكنه، ولا يجوز له التفريط في غسله إلا من عذر مانع
صفحه ۶۵