52

Provisions for Forgetfulness Prostration

أحكام سجود السهو

ویرایشگر

أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي

ناشر

دار ابن حزم

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ژانرها

فقه حنبلی

فصل

[محل السجود]

وأما ((المسألة الثانية)) وهي محل السجود: هل هو قبل السلام؟ أو بعده؟ ففي ذلك أقوال مشهورة.

١ - قيل: كلّه قبل السلام.

٢ - وقيل: كلّه بعده.

٣ - وقيل: بالفرق بين الزيادة والنقصان. وعلى هذا ففي الشك نزاع(٢).

(١) قال ابن المنذر في الأوسط ٣٠٧/٣ - ٣١٣: ((افترق أهل العلم في سجود السهو قبل التسليم أو بعده أربع فرق:

١ - فقالت فرقة: سجود السهو كلّه قبل التسليم: روي هذا القول عن أبي هريرة..

وبه قال مكحول، والزهري، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والأوزاعي، والليث بن سعد، وبه قال الشافعي.

ومن حجة من قال: السهو قبل السلام خبر عبد الرحمن، وأبي سعيد، وابن عباس، وابن بحينة .. =

52