احکام قرآن

Al-Shafi'i d. 204 AH
214

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

پژوهشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

قال الشافعي ومعنى قول الله عز وجل من قبل أن يتماسا وقت لأن يؤدي ما أوجب الله عز وجل عليه من الكفارة فيها قبل المماسة فإذا كانت المماسة قبل الكفارة فذهب الوقت لم تبطل الكفارة ولم يزد عليه فيها وجعلها قياسا على الصلاة

قال الشافعي في قول الله عز وجل

﴿فتحرير رقبة

قال لا يجزيه تحرير رقبة على غير دين الإسلام لأن الله عز وجل يقول في القتل

﴿فتحرير رقبة مؤمنة

وكان شرط الله في رقبة القتل إذا كانت كفارة كالدليل والله أعلم على أن لا تجزي رقبة في كفارة إلا مؤمنة

كما شرط الله تعالى العدل في الشهادة في موضعين وأطلق الشهود في ثلاثة مواضع

صفحه ۲۳۶