213احکام قرآنأحكام القرآن للشافعيAl-Shafi'i - ۲۰۴ ه.قالشافعي - ۲۰۴ ه.قپژوهشگرعبد الغني عبد الخالقناشردار الكتب العلميةسال انتشار۱۴۰۰ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاعلوم قرآنواژهنامههافقهتفسیرحدیثكأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه حلال فقد عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرمقال ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم أعلم مخالفا في ان عليه كفارة الظهار وإن لم يعد بتظاهر آخرفلم يجز أن يقال ما لم أعلم مخالفا في أنه ليس بمعنى الآيةصفحه ۲۳۵کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی