143

احکام قرآن

أحكام القرآن لابن الفرس

پژوهشگر

صلاح الدين بو عفيف

ناشر

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

ژانرها

معناه، والإجماع في هذه المسألة على أن الوصية لمن يرث لا تجوز، وقد يصح أن يقال أن لم يخل عن الاستناد إلى الخبر عن النبي ﷺ لكنه درس، ويعني الأجماع المقطوع به. وقد جاء في الحديث الصحيح ما يدل عليه وهو قوله ﵊: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت، فهو لأولى عصبة ذكر» وذهب قوم إلى أن الناسخ لها السنة، وهو قوله ﵊: «لا وصية لوارث» وهو قول بعض أهل العلم. وحكى أبو الفرج عن مالك أنه قال: نسخت الوصية للوالدين ما تواتر من قول رسول الله ﷺ: «لا وصية لوارث» ونسخت الوصية للأقربين آية المواريث. وهذا القول معترض من أوجه: أحدها: أنه خبر آحاد نسخ القرآن به على قول الجمهور، وأجاب من أجاز ذلك أنه لا يمتنع من طريق النظر في الأصول، فإن بقاء الحكم مظنون فيجوز أن ينسخ بمثله، وضعف هذا القول مبين في كتب الأصول. وقد قيل إن الإجماع منعقد على تلقي الخبر بالقبول ومثل ذلك يجوز أن ينسخ به الكتاب،

1 / 175