قوله. {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} إلى {أو نسائهن}
27 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: سألت أبا عبد الله.
28 - وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: حدثنا محمد بن داود، أن
أبا عبد الله سئل عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه، وامرأة ابنه، وأم امرأته؟ فقال: هذا في القرآن {ولا يبدين زينتهن} إلا لكذا، وكذا.
زاد محمد: فرخص أن ينظر إلى شعورهن.
قلت له: فينظر إلى ساق امرأة أبيه وصدرها؟ قال: لا، ما يعجبني، ثم قال: أنا أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل ذلك، وإلى كل شيء لشهوة، قال محمد: منها الشهوة.
زاد الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فينظر إلى شعر أم امرأته؟ فذكر حديث سعيد بن جبير، قال: فتلا علي الأية، ثم قال: لا أراها فيهن، ثم قال: إسماعيل كان يشوش في هذا، قال مرة: قال: لا أراها فيهن، وقال مرة: لا أراها فيهم، قلت له: فابنة امرأته، أينظر إلى شعرها؟ فذهب إلى أنها لا تبدي ذلك إلا لمن في هذه الأية.
صفحه ۳۵