النص المحقق

1 - . . . . وتبقى عنده المرأة، هل هذه الخلوة منهي عنها؟ قال: أليس على ظهر الطريق؟ قيل: نعم، قال: إنما الخلوة أن تكون في البيوت.

2 - أخبرنا عبد الله بن أحمد، أنه سال أباه عن قوله: {إنما يتقبل الله من المتقين} [المائدة:27]، قال: تبقى الأشياء لا تقع فيما لا يحل له.

3 - أخبرني العباس بن محمد بن أحمد بن عبد الكريم، قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، قال: سمعت إبراهيم النيسابوري، قال: سمعت يحيى بن معين - بمصر - يقول: ما طمع غلام أمرد بصحبتي قط، ولا لأحمد بن حنبل.

4 - حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سمعت الأعين، يقول: قدم علينا إنسان من أصحابنا من خراسان، ومعه غلام ابن أخت له وضيء - أو قال: جميل -، فمضينا إلى أبي عبد الله، فسلم عليه وحدثه، فلما قام خلا بالرجل، فقال له: من هذا الغلام؟ قال: ابن أختى، قال: أحب إذا جئتني لا يكون معك، والذي أرى لك أن لا يمشي معك في الطريق.

5 - أخبرنا أبو داود السجستاني، قال: سمعت أبا عبد الله يسئل عن رجل متهم بغلامه، فأراد بعض الناس أن يرفعه إلى الإمام، فدبر غلامه؟

صفحه ۲۷

قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.

6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:

هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.

7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].

قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.

فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن

صفحه ۲۸

شبرمة، مرسل عن ابن عباس: في قوله: {إلا اللمم} فقال: هو ما بين الحدين.

سألت أحمد، عن قول ابن عباس: ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الآخرة؟ فقال لي : أي شيء هو؟ فقلت: لا أدري؟ ثم سالته مرة أخرى: فقال: مكثت زمانا لا أدري ما هو، فكرت، فإذا هو فيما رأيت: حد الدنيا، يقول: الزنا الذي تقام فيه الحدود، وحد الأخرة: فهو العذاب يوم القيامة، فهو ما بين ذلك.

8 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: سمعت ابن عيينة يقول في قوله: {إلأ اللمم}، قال: هو ما بين حدود الأخرة والدنيا، يريد أن الله يغفر اللمم.

قال أبو عبد الله: حدود الدنيا؛ هو مثل: السرقة، والزنا، وعد أشياء، وحدود الأخرة: ما يجد في الآخرة، فاللمم الذي بينهما.

...

صفحه ۲۹

قوله: {ولا يبدين زينتهن إلأ ما ظهر} *

9 - أخبرني حرب بن إسماعيل، قال: قيل لأحمد: الرجل يكون في السوق، يبيع ويشتري، فتأتيه المرأة تشتري منه، فيرى كفها ونحو ذلك، فكره ذلك، وقال: كل شيء من المرأة عورة، قيل له: فالوجه؟ قال: إذا كانت شابة تشتهى فإني كره ذلك، وإن كانت عجوزا رجوت.

10 - أخبرني إبراهيم بن رحمون السنجاري، قال: حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري، قال: حدثنا يعقوب بن بختان: أن أبا عبد الله سئل: فذكر مثل مسألة حرب سواء.

11 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد: عن الرجل يأكل مع مطلقته، قال: لا، هو رجل أجنبي، لا يحل له أن ينظر إليها، فكيف يأكل معها، ينظر إلى كفها؟! فلا يحل له ذاك.

12 - أخبرني منصور بن الوليد، أن جعفر بن محمد حدثهم، قال:

صفحه ۳۰

سمعت أبا عبد الله يسئل: ينظر إلى الأرملة اليتيمة تكون عنده؟ قال: لا ينظر نظر شهوة إلى ذي رحم - أو قال: محرم - وغيرها، ولا بأس بالنظر إلى الوجه إذا لم يكن من شهوة.

13 - وأخبرني منصور بن الوليد - في موضع آخر - أن جعفرا حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة محرم - أو قال: عورة -.

14 - أخبرني محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد ابن أبي حرب حدثهم، قال: قلت لأبي عبد الله: البيع تأتيه المرأة، فينظر إلى كفها ووجهها، قال: إن كانت عجوزا، وإن كانت ممن تحركه يغض طرفه، وقال: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.

15 - وأخبرني منصور بن الوليد: أن جعفر بن محمد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء من المرأة عورة، حتى ظفرها.

16 - أخبرني موسى بن سهل، قال: حدثنا محمد بن أحمد الأسدي، قال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب، عن إسماعيل بن سعيد، أن أبا عبد الله، قال: الزينة الظاهرة، والثياب، وكل شيء منها عورة - يعنى: المرأة - حتى الظفر.

صفحه ۳۱