احکم النساء
أحكم النساء
پژوهشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
پژوهشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
85 - أخبرني حرب بن إسماعيل، أن أبا عبد الله قيل له: فالمرأة عليها ذهب كثير، قال: ما لم تظهره.
86 - وأخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا أبو بكر الأثرم، قال: قلت لأبي عبد الله: فالذهب للنساء، ما تقول فيه؟ قال: أما للنساء فهو جائز إذا لم تظهره إلا لبعلها، قلت له: أي حديث في هذا أثبت؟ قال: أليس فيه حديث سعيد بن أبي هند؟! قلت: ذاك مرسل، قال: وإن كان، ثم قال: أليس فيه حديث أخت حذيفة؟! قلت: ذاك على الكراهية، قال: إنما كره أن تظهره في ذاك الحديث، قال: ما أنكر امرأة تحلى بذهب تظهره، قلت: وكيف يمكنها ألا تظهره؟ قال: تظهره لبعلها، يكون خاتم ذهب، تغطي يدها إلا عند بعلها.
87 - أخبرني محمد بن الحسن، أن الفضل بن زياد حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله وقيل له: ما تقول في الذهب للنساء؟ قال: مالم تظهره المرأة فإني أرجو ألا يكون به بأس، قلت له: وكيف تخفيه؟ قال: لتغطه، لا تظهره إلا عند بعلها.
88 - أخبرني محمد بن جعفر، قال: حدثنا أبو الحارث، أن أبا عبد الله
صفحه ۵۵