احکم النساء
أحكم النساء
پژوهشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
پژوهشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع.
80 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا ، قال: وقال أحمد: ويؤمر الغلام بالصلاة لسبع، ويضرب عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع لعشر.
81 - أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد، قال: حدثنا بكر ابن محمد، قال: سئل أبو عبد الله: في كم يؤمر الصبي بالصلاة؟ فذكر الجواب، قال: ويفرق بينهم في المضاجع لعشر، الغلام عن الغلام، والجارية عن الجارية، قال: لأنه يهيج لعشر.
82 - أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل، قال: حضرت أبا عبد الله بعث إلى حجام يقال له: أيوب، وكان غلاما ابن عشر سنين، أو إحدى عشرة، حجم أهل أبي عبد الله - أم عبد الله -، فقلت للحجام بعد ما خرج، قال: حجمت أهل أبي عبد الله، وكتب له أبو عبد الله رقعة بخطه يعطيه أجره، قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: أما تكره هذا يحجم النساء؟ قال: هذا غلام لم يبلغ، قال: كان أبو طيبة يحجم نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - هو غلام، قلت له: فالعبد الحجام إذا بلغ يحجم المرأة؟ قال:
صفحه ۵۳