احکم النساء
أحكم النساء
پژوهشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 / 855أحكم النساء
پژوهشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.
6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:
هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.
7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].
قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.
فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن
صفحه ۲۸