احکم النساء
أحكم النساء
پژوهشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکم النساء
احمد بن حنبل d. 241 AHأحكم النساء
پژوهشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
قال: هذا يحال بينه وبينه إذا كان فاجرا معلنا.
6 - أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم، قال: سمعت أبا عبد الله - وسئل عن اللمم - فقال: سمعت سفيان يقول:
هو ما بين الحدين، حد الدنيا، وحد الأخرة، أما حد الدنيا: ما يوجب به الجلد والقطع والرجم وإقامة الحدود، وأما حد الأخرة: فما أوجب الله به النار.
7 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا مهنا، قال: سألت أحمد عن قول من قال: ما بين الحدين؟ فقال: هذا قول ابن عباس: {إلا اللمم} [النجم: 32].
قال: هو ما بين الحدين، حد الدنيا وحد الأخرة.
فقلت: من ذكره عن ابن عباس؟ فقال: سفيان بن عيينة، عن ابن
صفحه ۲۸